طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ينهي السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ستعقدان اجتماعا مشتركا يوم الخميس 25 يوليوز 2019 على الساعة السادسة مساء بالقاعة المغربية بمقر مجلس النواب، لتقديم عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حول حصيلة تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية والاطار العام لمشروع ميزانية سنة 2020.
ويعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة للسيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين للحضور في الوقت المحدد أعلاه.
الحبيب المالكي عبد الحكيم بن شماش
رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين