تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ مشترك بين مجلسي البرلمان

2017-10-23

عقدت لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017 برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب والسيد عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، اجتماعا خصصته لمناقشة مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2017، والخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بتاريخ 13 أكتوبر 2017، وذلك بغية إيجاد أفضل السبل للتفاعل مع ما جاء في الخطابين الساميين من قضايا ملحة تَشْغَل المواطنين وترهن واقعهم، وما حملاه من دعواتٍ صريحةٍ لإحداثِ مراجعاتٍ عميقة وتغيير للمقاربات المعتمدة في مواجهة اشكالات التنمية الوطنية؛

واستلهاما لرُوح الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2017؛

واستنارة بتوجيهات الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية بتاريخ 13 أكتوبر 2017؛

وإيمانا بالواجب الدستوري المنوط به، فإن البرلمان المغربي يؤكد على :

  • تثمينه واستيعابه للمضامين العميقة للخطابين  الملكيين الساميين؛
  • استعداده لإحداث قطائع خلاقة وإدخال ما ينبغي من مراجعاتٍ على أساليب العمل وصيغ التعاطي مع القضايا المصيرية للشعب المغربي وفق المنظور الملكي؛
  • إيلاء الأولوية القصوى للقضايا التي تضمنها الخطابان الساميان، وفي مقدمتها موضوع النموذج التنموي، والدفع بمسلسل الجهوية المتقدمة وإدماج الشباب المغربي؛
  • المبادرة بروح المسؤولية في ابتكار واقتراح وبلورة نموذج تنموي وطني جديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمجتمعية الكبرى التي تعرفها بلادنا؛
  • عزمه خلال أقرب الآجال على اعتماد برنامج عمل تفاعلي واضح مع الخطابين الملكيين، مدقق في الزمان يستند إلى الوظائف التشريعية والرقابية والديبلوماسية المخولة  للمجلسين برسم دستور 2011، ومدعوم بالأنشطة الإشعاعية الضرورية، تتمثل معالمه الأساسية في :

-       بلورة مقترحات قوانين، وتقديم تعديلات على المشاريع المعروضة على المؤسسة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمجتمعية المستجدة، وتصب في اتجاه تطوير ودعم النموذج التنموي؛

-       تعزيز الدور الرقابي والتقييمي للمجلسين بما يضمن  التتبع الفعلي للعمل الحكومي في مجال إنجاز الأوراش التنموية المعتمدة؛

-       مواصلة الارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية، وذلكبمواصلة الحضور والمشاركة واحتضان الفعاليات الدولية والإقليمية، مع مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل تحقيق دبلوماسية برلمانية مبادرة، يقظة، استباقية، فعالة، متكاملة ومتناسقة مع العمل الدبلوماسي لجميع الفاعلين، ومتعددة الأبعاد، انسجاما مع الأدوار الدستورية الموكولة للبرلمان، وترجمة لطموحاته في أن يكون فاعلا محوريا ضمن المنظومة الدبلوماسية الوطنية مع التأكيد على تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، في إطار منظور للتعاون جنوب- جنوب فعال وتضامني، ينطلق من منظور استراتيجي متجدد ومتكامل؛

-       تعزيز موقع البرلمان كفضاء حاضن للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي عبر مواصلة احتضان الفعاليات الحوارية الوطنية والدولية التي من شأنها تسليط الضوء على القضايا الملحة للشعب المغربي وخاصة للفئات الهشة؛

-       الترصيد والتوثيق والنشر من خلال تسهيل ولوج العموم إلى المعرفة البرلمانية وتوثيق المجهودات العلمية والفكرية  للمؤسسة البرلمانية؛

-       تجويد العمل والحكامة البرلمانية عبر تفعيل نظام المساعدة البرلمانية  وتطوير "البرلمان الإلكتروني"، بالإضافة إلى وضع الإطار المؤسساتي الكفيل بتفعيل ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلسين.