لقد تم التوقيع يوم 2 يوليوز 2020، على اتفاقية شراكة مؤسساتية بين مجلس المستشارين والمندوبية السامية للتخطيط في مجال التوثيق ونشر المعلومات.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس المستشارين السيد عبد الحكيم بن شماش والمندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي، إلى مأسسة وتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال التوثيق ونشر المعلومات وتطوير الخدمات المعلوماتية المقدمة للباحثين والعموم، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وفي إطار الاحترام لمقتضيات القانون رقم -0809 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في سياق الإرادة المشتركة للمؤسستين لتوسيع الاستفادة من الدور الطلائعي للمركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط وتثمين ما ينتجه مجلس المستشارين من وثائق في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، إضافة إلى الأنشطة التي ينظمها المجلس في إطار احتضانه للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي ونهجه لسياسة البيانات المفتوحة والبرلمان الإلكتروني.
وبموجب هذه الاتفاقية، يضع المركز خبرته وتجربته في مجال جمع وتحليل ونشر الوثائق والمعلومات، رهن إشارة مجلس المستشارين، و تسهيل استغلاله لقواعد المعطيات وبوابات الرصد المتوفرة لدى المركز، مساهمة منه في ولوج المجلس إلى قاعدة بيانات المندوبية السامية للتخطيط في مجال الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالجهات، ودعما لدور المجلس في احتضان الملتقى البرلماني للجهات، بتمكينه من استغلال منصة الإيداع الإلكتروني المؤسساتي للوثائق «e-depot.cnd.hcp.ma» التي أنشأها المركز من اجل تجميع الوثائق ومعالجتها ونشرها على بوابته الإلكترونية، ووضعها رهن إشارة الباحثين والعموم .