طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، ستعقدان اجتماعا مشتركا بحضور السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة 22 شتنبر 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالقاعة 11 بمقر مجلس النواب، وذلك لمتابعة التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار الزلزال الذي عرفته بلادنا مؤخرا.
المرجو من السيدات والسادة النواب والسيدات والسادة المستشارين أعضاء اللجنتين الحضور في الموعد المحدد لهذا الاجتماع.