عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 01 فبراير 2021 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش.
وفي مستهل هذا الاجتماع، اطلع السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب على الترتيبات ذات الصلة بتحيين بروتوكول التعاون بين مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث سيتم التوقيع على بروتوكول تعاون جديد يوم غد الثلاثاء 02 فبراير 2021 على الساعة الثانية عشر زوالا بمقر مجلس المستشارين.
وبذلك، سيكون مجلس المستشارين أول مؤسسة دستورية تستكمل شروط تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، علما بأن مكتب مجلس المستشارين كان قد صادق على مخطط عمل حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته بتاريخ 18 يناير 2021.
وعلى صعيد آخر، اطلع مكتب المجلس على مخرجات اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، حيث تم الاتفاق على اختتام الدورة الجارية مساء يوم الثلاثاء 09 فبراير 2021.
وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 02 فبراير 2021 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. ويتعلق الأمر بالنصوص الست التالية:
-
مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، كما وافقت عليه لجنة القطاعات الانتاجية بالإجماع بتاريخ 26 يناير 2021؛
-
مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة، كما وافقت عليه لجنة القطاعات الانتاجية بالإجماع بتاريخ 26 يناير 2021؛
-
مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، كما وافقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالإجماع بعد تعديله بتاريخ 27 يناير 2021؛
-
مشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 17 من ذي الحجة 1441 (7 أغسطس 2020) بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، كما وافقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالإجماع بتاريخ 28 يناير 2021؛
-
مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة، كما وافقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالإجماع بتاريخ 01 فبراير 2021؛
-
ومشروع قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد، كما وافقت عليه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 01 فبراير 2021.
ولترتيب أشغال هذه الجلسة العامة، قرر مكتب المجلس دعوة ندوة الرؤساء إلى الاجتماع يوم الثلاثاء 02 فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا.
وفي موضوع آخر، أخذ مكتب المجلس علما بموقف الحكومة إزاء خمس مقترحات قوانين كان قد تقدم بها أعضاء المجلس، حيث وافقت الحكومة على مقترح قانون واحد في حين أعربت عن عدم قبولها لأربعة منها.
وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 02 فبراير 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في موضوع "الاستراتيجية الوطنية للماء" يوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا.
كما قرر مكتب المجلس دعوة الأعضاء المنتدبين في المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل إلى اجتماع يوم الأربعاء 03 فبراير 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا لانتخاب هياكل المجموعة.
وعلى صعيد العلاقات مع المؤسسات الدستورية، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بالموافقة المبدئية على اقتراح مجلس النواب عقد جلسة مشتركة من أجل الاستماع إلى تقرير عن أعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، أخذ مكتب المجلس علما بالبرنامج المكثف لاجتماعات اللجان الدائمة خلال ما تبقى من فترة الدورة البرلمانية الجارية.