تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ مكتب مجلس المستشارين بتاريخ الاثنين 25 أكتوبر 2021

2021-10-25

عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 25 أكتوبر 2021 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.

في مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند الترتيبات المرتبطة بالجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المزمع تنظيمها يومه الإثنين 25 أكتوبر 2021 على الساعة السادسة مساء، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.

وعلى مستوى الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة ليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمسائلة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الموسم الفلاحي الجديد. 

وعلى مستوى الشراكات، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال الدورة التكوينية لفائدة الأعضاء والأطر في مجال تقييم السياسات العمومية، المزمع تنظيمها يومي 27 و28 أكتوبر الجاري بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

على صعيد آخر، وتفاعلا مع التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي تم على أساسها اعتماد جواز التلقيح كوثيقة ضرورية لولوج المرافق العمومية والخاصة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بإقرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج مقر المجلس ومختلف الفضاءات الإدارية التابعة له، سواء تعلق الأمر بأعضاء المجلس أو موظفيه أو الوافدين عليه من الخارج.