عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 25 يناير 2021 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش.
وفي مستهل هذا الاجتماع، تداول السيد الرئيس والسادة أعضاء المكتب في سيناريوهات اختتام الدورة البرلمانية الجارية، حيث تم الاتفاق على اختتام الدورة يوم 9 أو يوم 10 فبراير 2021، على أن يعرض الموضوع على ندوة الرؤساء للتشاور.
كما صادق مكتب المجلس على مشروع تحيين بروتوكول التعاون بين مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك في سياق تفعيل مخطط عمل المجلس حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن ومشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، وعلى باقي النصوص التشريعية الجاهزة.
ولترتيب أشغال هذه الجلسة العامة، قرر مكتب المجلس دعوة ندوة الرؤساء إلى الاجتماع يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا.
وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد أخذ مكتب المجلس علما بإيداع تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء.
وفي هذا الصدد، اتخذ المكتب قرارا بعقد الجلسة العامة السنوية لمناقشة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء يوم اختتام الدورة البرلمانية الجارية، على أن تتم موافاة أعضاء المجلس بنسخ من تقرير المجموعة الموضوعاتية ذات الصلة أسبوعا على الأقل قبل موعد الجلسة العامة.
وعلى مستوى آخر، اتخذ مكتب المجلس قرارا بمراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إعداد دراسة حول "منظومة التعويض عن فقدان الشغل وطرق إعادة تنظيمها وآليات توسيع الاستفادة منها والصيغ الممكنة لتمويلها" دعما لأشغال المجموعة الموضوعاتية المكلفة بإصلاح التغطية الاجتماعية.
وفي نفس السياق، قرر مكتب المجلس مراسلة المجلس الأعلى للحسابات قصد إعداد دراسة حول "طرق وآليات توسيع التغطية الاجتماعية، على صعيد التقاعد، على جميع فئات المجتمع وصيغ التمويل ذات الصلة".
كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بدعوة الأعضاء المنتدبين في المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل إلى اجتماع في مستهل الأسبوع المقبل لانتخاب هياكل المجموعة.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، فقد وافق مكتب المجلس على المشاركة، عن بعد، في أشغال جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة في موضوع: "محاربة الفساد لاستعادة الثقة في الحكومة وتحسين آفاق التنمية" المزمع عقدها يومي 17 و18 فبراير 2021.
وعلى صعيد آخر، قرر مكتب المجلس استئناف التنسيق مع مجلس النواب في شأن الاتفاق على محاور مناقشة عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018.