عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الاثنين 27 أبريل 2020 اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة جدد فيها السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب انخراط المجلس في ملائمة تدبير التزاماته المالية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تقوية مناعة وصمود بلادنا في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وفق تدابير ستمكنه من توجيه موارد متاحة ضمن ميزانيته نحو أولويات تدبير هذه التداعيات.
ووعيا منه بأهمية مناقشة سيناريوهات رفع الحجر الصحي وخيارات تدبير ما بعد الجائحة، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة شهرية لتقديم أجوبة رئيس الحكومة حول "استراتيجية الحكومة لرفع الحجر الصحي"، وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية الأسبوعية.
وبخصوص جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، والتي ستنطلق على الساعة الثانية عشر زوالا.
وعلى صعيد آخر، وتفعيلا للمادة 51 من النظام الداخلي الجديد للمجلس، فقد اتخذ المكتب قرارا بإحداث مجلس للمحاسبة، يضم في عضويته الآمرين بالصرف المفوض لهم والمحاسبين والكاتب العام للمجلس.