تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ مكتب مجلس المستشارين

2020-04-06

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الاثنين 06 أبريل 2020 اجتماعا، باعتماد تقنية التواصل عن بعد، خصص لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية الثانية من السنة التشريعية 2019/2020، والنظر في الشروط الاستثنائية لتنظيم أشغال المجلس خلال هذه الفترة الخاصة، الناجمة عن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، جراء تفشي وباء كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب بقيم التضحية والتضامن الوطني والتعبئة الجماعية التي أبانت عليها مختلف مكونات المجتمع المغربي، وبروح التكافل والتضامن التلقائي واللامشروط التي عبّرت عنها كافة مكونات مجلس المستشارين، من خلال الانخراط الواسع في حملة المساهمة في تمويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي دعا إلى إحداثه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل تعزيز وتأهيل الآليات والوسائل الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة، كتجسيد حي لصورة من صور التلاحم القوي بين العرش والشعب، وقيم المواطنة المغربية الحقة، ليتجدّد ويترسخ الإيمان والثقة بقدرة المغرب على تخطي هذه الأزمة ومواصلة المسيرة التنموية لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي ما فتئ جلالته يقدم أبهى صور العطف على جميع مكونات شعبه الوفي، بعدما تفضل جلالته بإصداره عفوه السامي على 5654 معتقلا بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، استجابة لمعايير إنسانية وموضوعية.

كما نوه السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب بالعمل الاستباقي وبالتدابير الايجابية المتخذة من قبل الدولة وجهود مختلف أجهزتها المرابطة في الميادين،لا سيما قطاعات: الصحة، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ومختلف الأجهزة والقوات الأمنية، والتي عزّزت من سبل مكافحة هذا الوباء والوقاية من الإصابة به والحد من انتشاره السريع.

وفي هذا الصدد، يتقدم السادة أعضاء المكتب بالتعازي الحارة لعائلات كافة الضحايا الذين وافتهم المنية بسبب هذا الوباء، متمنين الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأثنى السادة أعضاء المكتب على الدور الايجابي الذي قامت به اللجان الدائمة بالمجلس للمساهمة في المجهود الوطني للتصدي للجائحة، من خلال مناقشة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 18 مارس 2020 لمشروع المرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا Covid 19"، ومصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 23 مارس 2020 على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وهي الأدوار المحورية التي سيواصل مجلس المستشارين إلى جانب مجلس النواب والحكومة القيام بها بعد افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية الجارية، عبر الوظيفتين التشريعية والرقابية وفق ما تقتضيه تحديات المرحلة في إطار تتبع وتعزيز الجهود الوطنية ذات الصلة.

وبناء عليه، وطبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، قرّر المكتب افتتاح دورة أبريل يوم الجمعة 10 أبريل 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال، مع الالتزام بعدد من التدابير الصحية الوقائية، حرصا على سلامة السيدات والسادة المستشارين وكافة أطر المجلس والعاملين به والمتعاملين معه.

وفي هذا الصدد، قرّر مكتب المجلس، بعد التشاور مع السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية،حول تنظيم سير أعمال المجلس وأولوياته خلال هذه الفترة الخاصة، اتخاذ تدابير استثنائية ووضع منهجية للسير الآمن لأشغال المجلس خلال دورة أبريل 2020، مع توجيه العمل نحو ضمان التدبير الجيد لهذه الأزمة وتتبع تنفيذ كافة التدابير المتخذة لمكافحتها.

وتتمحور التدابير الاستثنائية المعتمدة حول إعطاء الأولوية للنصوص القانونية والقضايا المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا "كوفيد 19"، مع مراعاة الشروط الاستثنائية التالية:

 

النظام المؤقت للحضور في أشغال الجلسات العامة:

  • حضور أشغال الجلسات العامة من السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعة أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين اثنين من الفريق والمجموعة كحدّ أقصى.

 

النظام الاستثنائي المؤقت للجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية: 

  • التنسيق مع الحكومة حول تنظيم جلسات المراقبة، عبر مساءلة القطاعات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بتدبير الجائحة، وهي قطاعات: الصحة، الداخلية، الشغل والإدماج المهني، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. وذلك على أساس برمجة قطاع حكومي واحد كل أسبوع لمناقشة موضوع محوري، بحصة سؤال كل فريق ومجموعة.

 

الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة:

  • عقد أول جلسة شهرية مخصصة لأجوبة السيد رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا لمناقشة محور "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا".

 

النظام الخاص بالجلسات التشريعية: 

  • إعطاء الأولوية، بالاتفاق مع الحكومة، للنصوص المرتبطة بالتجاوب مع إكراهات المرحلة والحد من آثارها.

 

النظام الخاص باللجان الدائمة والمؤقتة:

  • جعل حضور اجتماعات اللجان الدائمة مقتصرا على ممثل واحد عن كل فريق ومجموعة برلمانية؛

  • دعوة مكاتب اللجان إلى إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس للمساهمة في المناقشة بتقنيات التواصل عن بعد.

 

إرجاء الأنشطة البرلمانية غير المستعجلة إلى حين اتخاذ الأجهزة التقريرية لقرار بشأنها:

  • إرجاء موعد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 بتنسيق مع مجلس النواب؛

  • تأجيل تنظيم المهام الاستطلاعية والمنتديات والملتقيات البرلمانية والندوات والأيام الدراسية والدورات التكوينية ومختلف الأنشطة الإشعاعية للمجلس.

 

ضبط الولوج إلى مقر المجلس في الفترة الاستثنائية:

  • عدم السماح بالدخول إلى مقر المجلس إلا للسيدات والسادة المستشارين والمسؤولين الإداريين والموظفين المداومين؛

  • إيقاف الزيارات الميدانية إلى مقر المجلس.

 

التدابير ذات الصبغة المادية:

  • احترام مسافة الأمان في الجلوس داخل جميع القاعات بالمجلس؛ 

  • تعقيم قاعة الجلسات العامة وقاعات اجتماعات اللجان الدائمة وكل فضاءات المجلس؛

  • وضع المطهرات والمحارم في مداخل قاعات المجلس وبمرافقه؛

  • وضع كاشف للحرارة في مدخل المجلس من أجل ضبط الحالات التي تحمل مؤشرات العدوى، تحت إشراف طبيب المجلس؛

  • تدابير وقائية أخرى