تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يحتضن البرلمان المغربي أشغال الدورة ال14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة الأخرى، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و14 مارس 2019 بمقر البرلمان المغربي بالرباط.
وستتميز هذه الدورة بانتخاب أعضاء مكتب اللجنة التنفيذية للاتحاد، وتقديم تقرير الأمين العام، والاستماع إلى كلمات رؤساء الوفود، فضلا عن اعتماد تقرير الدورة ال21 للجنة العامة، ودراسة واعتماد التقارير ومشاريع القرارات المقدمة من طرف اللجان المتخصصة الدائمة والأجهزة المتفرعة. وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، من المرتقب أن يتم اعتماد التقرير الختامي للدورة ال14 لمؤتمر الاتحاد، وإعلان الرباط والمصادقة على البيان الختامي.
وخلال هذه الدورة، ستنكب اللجان الدائمة على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي اتخذتها سابقا، وسيعقد المؤتمر الثامن للبرلمانيات المسلمات، والاجتماع الثاني لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد، كما ستعقد المجموعات الجيو-سياسية لقاءات تشاورية.
وعلى المستوى التنظيمي، سيتم ترشيح أعضاء اللجنة العامة للاتحاد، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وأعضاء اللجان المتخصصة الدائمة للعام 2019، بالإضافة إلى تحديد زمان ومكان انعقاد الدورات ال15 وال16 وال17 لمؤتمر الاتحاد والاجتماع ال42 للجنة التنفيذية.
جدير بالذكر، أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يضم 54 برلمانا عضوا، وقد تم إنشاءه في 17 يونيو 1999، ويهدف إلى التعريف بسمو التعاليم الإسلامية والعمل على نشرها، وتوفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز اللقاءات والحوار فيما بين أعضائه، وتبادل الخبرات البرلمانية، فضلا عن مناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهـم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأنها.