تابع البرلمان العربي، بانشغال كبير، نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاذ لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وإذ يسجل البرلمان العربي، باستياء كبير، استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة، مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه، فإنه يرفض التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهذف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، ويطالب البرلمان الأوروبي بالتوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، ويدعوه إلى التحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية ومكشوفة، والالتزام بروح الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالدول العربية عامة، والمملكة المغربية خاصة، والعمل على تنميتها وحمايتها من المضايقات.
إن البرلمان العربي يحذر من عواقب المناورات التي تستهدف أمن واستقرار البلدان العربية، ويحث البرلمان الأوروبي الانكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع الأوروبي، وما أصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى الى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان، كما يهيب بأعضاء البرلمان الأوروبي رفض تسييس ورقة حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أجندات ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في القضايا التي تندرج في الشؤون الداخلية للدول العربية.
إن البرلمان العربي، إذ يرفض المساس بالسيادة القضائية للدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية، فإنه يدعو البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بحسن الجوار واحترام اختيارات تلك الدول لنماذجها السياسية والتنموية والاجتماعية، وتغليب الحكمة ولغة العقل لإيجاد أرضية مشتركة للحوار، وفق المصالح الاستراتيجية بين الجانبين.