إن مكتبي مجلس المستشارين و برلمان أمريكا الوسطى، المجتمعين بتاريخ 11 يوليوز بمدينة العيون بالمملكة المغربية. واذ يؤكدون على :
- هناك مجموعة من المثل و القيم المشتركة التي نتنبني على السلم و الأمن الإقليميين وكذا تحقيق الاندماج الاقتصادي المبني على التنمية المستدامة والخيار الديمقراطي و الرفاه الاجتماعي للشعوب.
- السير في تقوية الخيار الديمقراطي الذي يرتكز على الاقتراع العام المباشر والذي يضمن السلم والامن والتنمية الاقتصادية.
- تثمين المجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية ودول امريكا الوسطى والمتمثلة في سياسة اللامركزية والديمقراطية التشاركية و التوطيد الديمقراطي و تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها، و تعزيز اللامركزية و الديمقراطية التشاركية و المجهودات المبذولة من طرف بلداننا من أجل تحقيق التنمية المستدامة و ضمان إدماج أوسع الفئات الاجتماعية في المجهود العام للتنمية و ثماره المتحققة.
- تثمين تجارب مختلف البلدان الأعضاء في برلمان أمريكا الوسطى في النهوض بالتنوع الثقافي و حماية البيئة و تعزيز المجتمعات الديمقراطية المفتوحة ، و يقدرون هذه التجارب حق قدرها
- تثمين المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الإصلاحات المؤسساتية الديمقراطية و في مجال العدل والحوار والتعايش السلمي ، وفي مجال البحث عن الحلول السلمية للنزاعات، مثل تقديمه لمقترح الحكم الذاتي للاقاليم الجنوبية.
- تثمين كذلك مجهوادات ومبادرات المغرب فيما يتعلق بالتنمية البشرية المستدامة و تقوية مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية من خلال الجهوية المتقدمة.
وإذ يقدرون مجهودات المغرب في مجال مكافحة الإرهاب و الترافع من أجل مقاربة شمولية للأمن الإنساني و مكافحة التطرف و التمييز و خطاب الكراهية و تعزيز التسامح الديني و التنوع الثقافي على المستويين الإقليمي و العالمي وإذ يذكرون بدور البرلمانات في تحصين هذه المكاسب و تعزيزها من خلال أدوراها في التشريع و المراقبة و تتبع السياسات العمومية و الديبلوماسية الموازية و إذ يعربون عن انشغالهم المشترك بالمخاطر العابرة للدول بما في ذلك الإرهاب و الجريمة المنظمة، و الاتجار في البشر، و تدهور البيئة و كذا التحديات المرتبطة بالتدبير الإنساني لقضايا الهجرة و اللجوء. يوصون برلماناتهم بما يلي :
- اعتماد مقاربة قائمة على الأمن الإنساني و تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها في سياق مواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالإرهاب و الجريمة المنظمة، و الاتجار في البشر، و تدهور البيئة، و الهجرة و اللجوء؛
- تبادل أوسع للتجارب بين البرلمان المغربي و برلمانات الدول المشكلة لبرلمان أمريكا الوسطى و برلمان أمريكا الوسطى في مجال تعزيز الديمقراطية و الحكامة الترابية و الديمقراطية التشاركية و التنمية المستدامة، طبقا لدساتير بلداننا ،و القانون الدولي لحقوق الإنسان و قرارات الاتحاد البرلماني ذات الصلة ؛
- الاستلهام من تجربة برلمان أمريكا الوسطى في مجال البناء الإقليمي لنظام الاندماج لأمريكا الوسطى (SICA) و ذلك عبر إطلاق دينامية مماثلة على المستوى المغاربي بمبادرة من البرلمان المغربي و باقي البرلمانات المغاربية من أجل إعادة الدينامية إلى منظومة الاتحاد المغاربي؛
- دعم مساعي ايجاد حل سلمي، نهائي و متفاوض بشأنه لنزاع الصحراء في احترام للقرارات الاممية لمجلس الامن وفي احترام للسيادة والوحدة الترابية للملكة المغربية.
- إنشاء آلية دورية لتتبع إعمال هذه التوصيات بين مجلس المستشارين و برلمان أمريكا الوسطى
و حرر بالعيون-المملكة المغربية يوم الإثنين 11 يوليوز 2016