تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني

2020-12-01

يخلد العالم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم 29 نوفمبر /تشرين الثاني من كل سنة. وهي مناسبة لتذكير العالم والقوى الفاعلة والمحبة للسلام بحقيقة المأساة الفلسطينية وما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني من تشريد واضطهاد وتقتيل جراء قرار التقسيم الغاشم.

وتحل هذه الذكرى في ظل اعتراف أممي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبالظلم الذي سلط عليه باغتصاب أرضه من طرف الكيان الصهيوني، وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. 

كما تحل هذه الذكرى أيضا في ظل تمادى الكيان الصهيوني في انتهاكه الصارخ للقانون الدولي وكل المواثيق والأعراف الدولية وتكثيفه للمستوطنات وتنكيله بالشعب الفلسطيني بالحصار والتقتيل والاغتيالات. واستغلال هذه الظرفية العصيبة التي تمرمنها الإنسانية بسبب جائحة كورونا المستجد، حيث أمعن في مواصلة تنفيذ مخططاته ضدا على المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي.

فهذه الذكرى تعتبر واحدة من محطات النضال البطولي الوطني مند 1948 دفاعا عن القضايا العادلة. وانطلاقا من موقفها المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه المغتصبة، فإن مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية بمجلس المستشارين إذ تؤكد تضامنها المطلق واللامشروط مع النضالات البطولية للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية والمشروعة، كما تدين وبشدة الممارسات والانتهاكات الجسيمة والجرائم الإسرائلية التي تشكل مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين في المنطقة برعاية أمريكية وحلفائها . 

كما تدعو مجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الدولية للعمل الجاد من أجل وقف المجازر الدموية التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وتمكينه من حقوقه المغتصبة وعلى رأسها قيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة لكافة اللاجئين وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال.

فاطمة الزهراء اليحياوي 

رئيسة مجموعة

 التعاون والصداقة المغربية الفلسطينية