تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بيان توضيحي

2016-11-04
تداولت بعض المنابر الإعلامية، خبرا مفاده أن مجلس المستشارين اقتنى سيارات لأعضاء مكتب المجلس.
وإذ يستهجن مجلس المستشارين، هذه الحملة الإعلامية التي عودتنا عليها بعض المنابر الإعلامية المفضوحة من حيث ارتباطها بأجندات حزبوية ضيقة، بافتعال عناوين مثيرة تتعمد الإساءة إلى صورة المؤسسة،  فإنه يؤكد أن المجلس قام باقتناء مجموعة من السيارات في إطار تجديد حظيرة سياراته المتهالكة، يتجاوز عمر غالبيتها 10 سنوات، والتي تستهلك سنويا مبالغ مهمة مخصصة للإصلاح ، وذلك بعد أن أنجزت مصالح المجلس دراسة أظهرت أن صيانة الحظيرة مكلفة جدا كلفت 680 مليون سنتيم منذ سنة 2009 إلى غاية انتخاب المكتب الجديد، كما أن كلفة كراء السيارات لنقل الوفود الأجنبية داخل المملكة المغربية تطلبت رصد اعتمادات مالية مرتفعة حوالي 600 مليون سنتيم لنفس الفترة.
وترشيدا للنفقات، تبين من الدراسة أن مجلس المستشارين سيوفر مبالغ مالية مهمة في حالة اقتناء سيارات جديدة، خصوصا وأن المجلس مقبل على تنظيم  مؤتمرين هامين، الأول في إطار شراكة مع الإتحاد البرلماني الدولي له علاقة بمؤتمر الكوب 22 بمراكش، سيستضيف أزيد من 250 برلمانيا. والثاني يهم مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي، وسيعرف حضور أزيد من 260 مشاركا إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار شراء هذه السيارات اتخذ داخل مكتب مجلس المستشارين الذي يمثل مختلف الحساسيات المكونة للمجلس بالإجماع، وذلك بعد أن طلب مكتب المجلس خلال جلسة مع السيد رئيس الحكومة المعاملة بالمثل مع مجلس النواب في إطار الملائمة، اعتمادات مالية إضافية لمباشرة العمل في عدة أوراش ذات صبغة استعجالية، منها تحديث أسطول السيارات الذي أضحى متقادما ويتسبب في أعطاب متكررة، والذي تمت الاستجابة له.
 كما أن هذه السيارات ليست لأعضاء المكتب أو رئيس المجلس، وإنما هي في خدمة المجلس، يتم استعمالها وفق التدبير الإداري المتعاضد الشفاف.
 
  ويؤكد مجلس المستشارين، مرة أخرى، أنه منفتح على كل أشكال التعاون والتواصل عبر قنواته التواصلية الرسمية لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه.