تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بيان توضيحي بشأن خبر يخص مجلس المستشارين بجريدة الأخبار

2018-06-26

إلـــى

السيد المحترم مدير جريدة "الأخبار"

 

الموضـوع: نشر بيان توضيحي.

 نشرت جريدتكم في عددها 1712، ليوم الاثنين 11 يونيو 2018، خبرين في الصفحتين الأولى والثانية يهمان مجلس المستشارين، يتضمنان معلومات خاطئة لا تمت للحقيقة بصلة. وتدقيقا للمعطيات الواردة في الخبرين وتنويرا للرأي العام، وطبقا لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر، واحتراما لأخلاقيات مهنة الصحافة، ندعوكم إلى نشر هذا البيان التوضيحي:

ـ أن مكتب مجلس المستشارين لم ينعقد ولم يبرمج لاجتماعه يوم الاثنين 11 يونيو 2018، ولم يصادق بعد على أية مسطرة للتعيين في منصب المستشار العام؛

ـ أن التعيين الوظيفي لأطر وموظفي المجلس وكذا إعادة انتشارهم وفق حاجيات الوحدات الإدارية المشكلة للمجلس، يتم وفق مساطر تراعي الكفاءة المهنية والاستحقاق، وتقوم على معايير موضوعية تحددها إدارة المجلس تحت إشراف مكتب المجلس؛

 ـ أن مكتب مجلس المستشارين يتوصل بانتظام بجميع التقارير المنجزة حول المهام الديبلوماسية، ويحرص على عرضها ومناقشتها خلال اجتماعاته الأسبوعية كما هو مدون في محاضر اجتماعات المكتب المنشورة بالموقع الإلكتروني للمجلس؛

  ـ أن التعويضات عن المهام الديبلوماسية سواء بالنسبة للسيدات والسادة المستشارين او للأطر المرافقة لهم، تخضع لضوابط محددة بقرارات المجلس وفقا لما هو معمول به في كافة الإدارات العمومية؛

وأخيرا، إن مجلس المستشارين، وبعد تقديم هذه التوضيحات الضرورية، يؤكد مرة أخرى، على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه.