تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

"بيان توضيحي بشأن مقال منشور على موقع "برلمان. كوم

2018-06-07

إلـــى

السيد المحترم مدير موقع "برلمان. كوم"

الموضوع: نشر بيان توضيحي بشأن مقال منشور على موقعكم يخص مجلس المستشارين.

 

 نشـر موقعكم الالكتروني "برلمان.كوم" بتاريخ 5 يونيو 2018 مقالا يهم تنفيذ ميزانية مجلس المستشارين، يتضمن معطيات غير دقيقة، مغرضة ومحرفة  للحقائق تهدف إلى النيل من مجلس المستشارين، بل وتكشف عن جهل مطبق بالمقتضيات الدستورية والقانونية التي تنظم عمل المجلس، خصوصا في الجانب المتعلق بالمساطر الإدارية.

     إننا بصفتنا محاسبا لمجلس المستشارين توصلنا برسالة من قبل رئاسة المجلس تطلب منا كأعضاء في "مجلس المحاسبة" تقديم برنامج توقعي متعلق بتنفيذ ميزانية المجلس خلال ما تبقى من السنة المالية الجارية 2018، وذلك استنادا إلى قرارات مكتب المجلس. وفي هذا الإطار، راسلنا بدورنا السيد الأمين العام للمجلس قصد مدنا بالوثائق الإدارية والمالية الضـرورية لإنجاز تقرير مفصل ومدقق عن تنفيذ ميزانية المجلس، على اعتبار أن الإدارة هي الجهة التي تتوفر على كل الوثائق في أفق إحداث مصلحة خاصة بمجلس المحاسبة في مشـروع المنظام الجديد للمجلس الذي لازال قيد الدراسة.

وإننا إذ نستغرب التأويل المغرض الذي أعطاه موقعكم لهذه المراسلة الإدارية العادية، والذي ينم عن تحامل بغيض على مجلس المستشارين وأجهزته، فإننا نؤكد لكم أن "مجلس المحاسبة" متناغم ومنسجم تمام الانسجام، وأن مكتب مجلس المستشارين يشتغل وفق التدبير التشاركي، وأن قراراته تتخذ بإجماع أعضائه.

      وطبقا لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر، واحتراما لأخلاقيات مهنة الصحافة، فإننا ندعوكم إلى نشر هذا البيان التوضيحي تنويرا للرأي العام، ونؤكد لكم أننا نحتفظ بكامل حقنا في اللجوء إلى كافة الأشكال القانونية المشروعة للدفاع عن الحقيقة، وضحد كل المغالطات والأكاذيب والزيف الذي عبثا يريد النيل من مكانة وصورة مجلس المستشارين.

 

السيد عبد الوهاب بلفقيه

محاسب مجلس المستشارين