إلى السيد مدير النشر ليومية "أخبار اليوم" المحترم
الموضوع: نشر بيان توضيحي
نـشـرت جريدتكم في عددها 2643 بتاريخ 13 يوليوز 2018، خبرا في الصفحة الأولى يهم مجلس المستشارين يتضمن مغالطات لا أساس لها من الصحة. وطبقا لمدونة الصحافة والنـــشر واحتراما لأخلاقيات مهنة الصحافة والقوانين الجاري بها العمل، نطلب منكم نشر البيان التوضيحي:
إن رئيس مجلس المستشارين ينفي نفيا قاطعا إبرامه لـ 15 عقدا مكنت مسؤولين إداريين من الاحتفاظ بمسؤولياتهم بعد إحالتهم على التقاعد. ويؤكد في الوقت ذاته، أن التعاقد الوحيد الذي وقعه بتاريخ فاتح يناير 2017 هم سائقا بالمجلس ستنتهي عقدته في نهاية السنة الجارية مع الإشارة إلى أن إدارة المجلس باشرت إجراءات التصريح به للصندوق المغربي للتقاعد بما ينسجم مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.