نشـــرت جريدة الأخبار بتاريخ 24 يناير 2019، خبرا في صدر الصفحة الأولى، يتضمن معطيات مغلوطة حول موضوع النظام الداخلي لمجلس المستشارين. وتنويــرا للرأي العام، وتدقيقا للمعطيات الواردة في الخبر، وطبقا لما تقره مدونة الصحافة والنشـر وأخلاقيات مهنة الصحافة، نطلب منكم نشر البيان التوضيحي التالي:
1ـ إن مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس أحيل على لجنة العدل والتشـريع وحقوق الانسان بقرار من مكتب المجلس؛
2 ـ إن تأجيل الجدولة الزمنية المقررة للجنة العدل والتشـريع وحقوق الانسان الهادفة الى البت في النظام الداخلي وادخال تعديلات عليه بما يتماشى مع التطلعات الدستورية، كان بناء على طلب مشترك من فريقين ومجموعة برلمانية، وبالتالي فلا دخل لرئيس ومكتب المجلس وكذا رئيس اللجنة المذكورة في هذا التأجيل؛
3 ـ أن مكتب المجلس سبق له أن تداول في اجتماع بتاريخ 07 يناير 2019 في سحب مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس من اللجنة، وعرضه مباشرة على الجلسة العامة، بعد التشاور مع ندوة الرؤساء التي أوصت بتاريخ 8 يناير مكتب المجلس بإبقاء المقترح لدى اللجنة على أساس البت فيه قبل نهاية دورة اكتوبر 2018 الجارية، وهو ما تبناه مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يناير 2019؛
4 ـ أن الرئيس والمكتب وندوة الرؤساء بمجلس المستشارين حرصوا على إخراج نص مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، وإدخال المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة (قانونــي الملتمسات والعرائض...) لإثراء وتجويد الممارسة التـشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية وتعزيز تفاعل المجلس مع محيطه؛
إن المجلس وهو يقدم هذه البيانات التوضيحية للرأي العام، ليستغرب من نشـر أخبار تعوزها الدقة والوضوح، خصوصا وأنه منفتح على كافة أشكال التواصل والتفاعل، ويتوفر على قنوات تواصلية رسمية تضع أمام وسائل الإعلام كل المعطيات التي تؤكد للرأي العام صحة الخبر من زيفه. وهي مناسبة يعلن المجلس عبر هذه القنوات بقاءه رهن إشارة طالبي الحق في الحصول على المعلومة، باعتباره المصدر الرسمي المسؤول عن مثل هذه الأخبار ذات الصلة بالموضوع.