على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من معطيات عارية من الصحة حول مباراة التوظيف بمجلس المستشارين التي جرت يوم الاحد 26 ماي 2019، وتنويرا للرأي العام ودحضا للمغالطات التي تم الترويج لها في هذا الشأن، نقدم التوضيحات التالية:
- إن مجلس المستشارين، وحرصا منه على إضفاء مزيد من الشفافية، اختار اسناد مباراة التوظيف بأسلاك إدارته الى مؤسسة جامعية محترمة تربطه بها اتفاقية إطار للتعاون في مجالات عدة وهي جامعة محمد الخامس بالرباط، وذلك بناء على اتفاقية خاصة بدفتر تحملات واضح المعالم فيما يخص تدبير كل مراحل تنظيم المباراة المذكورة ودور كل طرف، مجلسا وجامعة، فيها؛
- إن المجلس والجامعة، تحصينا لاتفاقهما بشأن تدبير مباراة التوظيف، حرصَا على إسناد كل المراحل؛ انطلاقا من التسجيل الإلكتروني إلى الإعلان عن النتائج النهائية مرورا باستقبال ملفات الترشيح وفرزها والإعلان عن لوائح المشاركين في الاختبارات وتشكيل اللجان المشرفة وتحديد مواضيع الاختبار وتوفير كافة شروط إجراء المباراة في الظروف الملائمة وفي أقصى درجات الشفافية، إلى رئاسة الجامعة في استقلالية تامة، وبذلك ينفي مجلس المستشارين بشكل قاطع تدخله في أي طور من أطوار تنظيم المباراة المذكورة ماعدا نشره، دون تصرف، للوائح والنتائج المتوصل بها رسميا من طرف رئاسة الجامعة كما تنص على ذلك الاتفاقية الخاصة التي تربط بين الطرفين؛
- إن السيد رئيس مجلس المستشارين، وبعد الأخبار التي تداولتها بعض المنابر في الموضوع، قام بالتحري في مضمونها لدى رئاسة جامعة محمد الخامس، وطلب منها مده بتقرير مفصل حول ملفات الترشيح المقبولة والمرفوضة، مؤكدا انه سيطلع الرأي العام على فحوى هذا التقرير إعمالا منه لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة، وحرصا منه على الشفافية المطلقة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص؛
إن مجلس المستشارين، بعد هذا التوضيح، يبدي اسفه من استمرار بعض المنابر الإعلامية في نشر أخبار حول المجلس يشوبها الكثير من التغليط، علما انه يتوفر على قنوات رسمية للتواصل المؤسساتي ظلت دائما منفتحة على كل أشكال التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية المحترمة لتنوير الرأي العام بالمعلومة الجادة والمسؤولة.