تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بيان مجلس المستشارين

2023-10-18
بقلق عميق وتأثر إنساني بالغ يتابع مجلس المستشارين بالمملكة المغربية التطورات المأساوية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه جراء التصعيد الخطير، مما خلف حصيلة مؤلمة في صفوف المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح ومشرد ونازح، وكذا تدمير البنيات التحتية للقطاع وحرمان ساكنته من أبسط مستلزمات الحياة الكريمة والآمنة، مما يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وإن مجلس المستشارين، إذ يستحضر، بكل اعتزاز، المواقف التاريخية المشهودة للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني والحرص على صيانة الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف؛
وإذ يثمن عاليا جهود المملكة الموصولة والمندرجة في نطاق علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، والمتسقة مع المرجعيات الدولية والعربية، من أجل إيجاد حل سلمي عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أساس حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام؛
وإذ يعتبر أن ما يجري في المنطقة من تطورات خطيرة لم يسبق لها نظير، إنما هو إفراز لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، ونسف لأفق حل الدولتين، وهو بذلك يضرب في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم.
فإن مجلس المستشارين يؤكد ما يلي:
⦁ أولا: تجديد المواقف الثابتة للمملكة المغربية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والمتشبثة بتحقيق السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لا محيد عنه لشعوب المنطقة التواقة إلى مستقبل آمن ومزدهر؛
⦁ ثانيا: التعبير عن القلق الشديد من هذا التصعيد غير المسبوق والانشغال العميق بما ينطوي عليه من تداعيات آنية ومستقبلية وخيمة، مثلما يرفض المجلس رفضا باتا إلحاق الأذى وقتل المدنيين ونهج أساليب الترهيب والتجويع والحرمان من الاستشفاء وغيرها من صور العقاب الجماعي؛
⦁ ثالثا: دعوة القوى الدولية الفاعلة إلى العمل سريعا على احتواء هذا الصراع ووقف إطلاق النار حقنا لدماء الأبرياء، وتجنيب المنطقة ككل مزيدا من أسباب الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام المنشود؛
⦁ رابعا: حث المجتمع الدولي على إعادة تنشيط مراقبته وتتبعه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبذل مزيد من الجهود الجادة والحقيقية لإحياء مسلسل السلام بالارتكاز على الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يؤمّن للشعب الفلسطيني تجسيد حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا؛
⦁ خامسا: مناشدة تقديم الدعم للوكالات الأممية المتخصصة والمنظمات الإنسانية الدولية ومدّها بكل الوسائل الضرورية من أجل مواصلة القيام بمهامها النبيلة درءا للكارثة الإنسانية التي تهدد الشعب الفلسطيني، خاصة أهالي قطاع غزة.