أعلن مجلس المستشارين وعدد من البرلمانات الجهوية والإقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، اليوم الأربعاء، عن توقيع إعلان مشترك يرمي إلى إنشاء "المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب-أمريكا اللاتينية والكاريبي"، كمبادرة تستجيب للحاجة إلى تعميق هذه العلاقات الاستراتيجية، وإنشاء فضاء مؤسسي رسمي ودائم للحوار البرلماني بين-إقليمي الذي من شأنه تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجرى توقيع هذا الإعلان بمكتبة الملك محمد السادس في عاصمة جمهورية بنما، من قبل رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي (برلاتينو)، السيد رولاندو باتريسيو غونزاليز، ورئيس برلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين)، السيد كارلوس هيرنانديز كاستيو، ورئيسة برلمان الميركوسور (بارلاسور)، السيدة فابيانا مارتن، ورئيس البرلمان الأنديني (برلاندينو)، السيد غوستافو باتشيكو.
ويأتي هذا الإعلان في إطار علاقات التفاهم والصداقة والتعاون القائمة بين المملكة المغربية وبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، والقائمة على روح التشاور والاحترام المتبادل، وكذا الموقع الجيوستراتيجي ولمكانة المملكة المغربية في محيطها الجهوي والإقليمي، باعتبارها شريكا أساسيا بالقارة الإفريقية وبوابة موثوقة ومتينة نحو بلدان إفريقيا والعالم العربي، بالنسبة لبلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي.
كما يبرز أهمية بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي باعتبارها تكتلا اقتصاديا وازنا بدول الجنوب، وبوابة استراتيجية للمملكة المغربية، ببنى تحتية ولوجستية واعدة.
و هذه المبادرة تأتي أيضا لتعزيز التعاون البرلماني بين المملكة المغربية والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، ولمختلف المبادرات المشتركة مع مجلس المستشارين بالمملكة المغربية باعتباره شريكا متقدما لدى هذه الاتحادات، وباعتبارها المؤسسة الحاضنة لسكرتارية المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي "أفرولاك"، من أجل تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتفاهم الثقافي بين بلدان الجنوب.
ويسلط هذا الإعلان الضوء على المبادرة الأطلسية المغربية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي من شأنها جعل الواجهة الأطلسية للمغرب منطلقا لتعزيز الربط اللوجستي بين المملكة المغربية وبلدان أمريكا اللاتينية والكراييب