تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ترسيم البرلمان المغربي عضوا ببرلمان عموم إفريقيا

2018-05-07

يشارك وفد برلماني مغربي في أشغال الدورة العادية السادسة من الانعقاد التشريعي الرابع لبرلمان عموم إفريقيا، المؤسسة التشريعية للإتحاد الإفريقي، والتي تنعقد من 07 إلى 18 ماي 2018 بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا.

ويتكون الوفد البرلماني المغربي من كل من: 

- النائب نور الدين قربال،  عضو فريق العدالة والتنمية،

- النائبة مريم اوحساتا،  عضو فريق الأصالة والمعاصرة،

- النائب محمد زكراني، عضو فريق التجمع الدستوري،

- المستشار عبد اللطيف ابدوح،  عضو الفريق الإستقلالي،

- المستشار يحفظه بنمبارك،  عضو الفريق الحركي. 

وقد عقد الوفد البرلماني المغربي مباشرة بعد حلوله بميدراند لقاءا تشاوريا مع السيد روجيه نكودو دانغ،  رئيس البرلمان الإفريقي،  استعرض خلاله الجانبان مختلف الجوانب الإجرائية والبروتوكولية المتعلقة بترسيم عضوية البرلمانيين المغاربة المنتخبين أعضاء ببرلمان عموم إفريقيا وكذا آفاق التعاون بين المؤسسة التشريعية الإفريقية وكذا البرلمان المغربي. 

وعقب الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة من الانعقاد الرابع للبرلمان الإفريقي المنعقدة يوم 07 ماي 2018،  أدى البرلمانيون المغاربة الأعضاء ببرلمان عموم إفريقيا "القسم" إلى جانب 78 عضوا جديدا من بين 275 عضوا الذين يتشكل منهم البرلمان الإفريقي.

 بعد ذلك، التحق الأعضاء المغاربة بمقاعدهم ببرلمان عموم لممارسة مهامهم كأعضاء رسميين، واضعين بذلك حدا للمناورات التي كان يريد القيام بها أطراف من "بوليساريو" كانوا يرغبون في زرع البلبلة وافتعال مناوشات مع رئاسة برلمان عموم إفريقيا أثناء حفل أداء الأعضاء المغاربة للقسم. 

وقد اختتمت هذه الجلسة الافتتاحية بكلمة ضيف شرف هذه الدورة السيد موسى فاكي،  رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والتي أكد من خلالها أنه قد حان الوقت للبرلمان الإفريقي أن يضطلع بمهامه الرقابية والتشريعية بما يدعم سائر مؤسسات الاتحاد الإفريقي معتبرا أن التفاعل الإيجابي والتناغم المستمر بين جميع المؤسسات الإفريقية هو الكفيل بتحقيق الأهداف المنشودة دعما للسلم والأمن وسعيا لإنجاز التنمية المستدامة وتوطيد علاقات التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.

كما دعا رئيس المفوضية الإفريقية البرلمانيين الأفارقة إلى مواكبة وتدعيم جهود الاتحاد الإفريقي للحد من تدفق الأموال الموجهة للإرهاب  ومحاربة الفساد والرشوة وإعطاء الفرصة للشباب والنساء لبناء مستقبل تسوده العدالة والكرامة. 

 وقد استعرض السيد موسى فاكي بعض الاكراهات التي تحول دون تحقيق الاتحاد الإفريقي لأهدافه ومنها بالخصوص عدم تفعيل الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، وأيضا عدم المصادقة على اتفاقيات جوهرية رغم إقرارها منذ سنوات كثيرة. كما تطرق رئيس المفوضية الإفريقية إلى مشاريع الاندماج الإفريقي وخاصة منها ما يساهم في تسهيل تنقل الأفراد والسلع وخاصة منها جواز السفر الإفريقي وشركة الملاحة الجوية الإفريقية، كما استعرض الوضعية المالية للإتحاد الإفريقي في أفق تحقيق استقلاليته المالية. وختم السيد موسى فاكي كلمته بالقول أنه حان الوقت لوضع حد للنزاعات المسلحة بالعديد من المناطق في القارة الإفريقية والتي تخلف أوضاع إنسانية مفجعة والتي تضاف للكوارث الطبيعية والامراض الفتاكة وما يخلفه الإرهاب وتجارة المخدرات وانتشار الأسلحة والاتجار في البشر، معتبرا أن الباب من أجل تحقيق مشروع إفريقيا التي نريدها جميعا هي باب السلم والأمن والديمقراطية والحكامة والتضامن الفعال والمستمر. 

وفي إطار جدول أعمال هذه الدورة، ستعقد المجموعات الجهوية الخمس لبرلمان عموم إفريقيا اجتماعاتها التنسيقية وذلك قصد المصادقة رسميا على قائمة مرشحيها لرئاسة برلمان عموم إفريقيا والعضوية بمكتبه وكذا العضوية بلجانه الدائمة وباقي مؤسساته الموازية.

هذا وستجرى معظم هذه الانتخابات يومي 10 و 11 ماي 2018