أشاد رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش بجهود كافة مكونات المجلس والحكومة بعد المصادقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأبرز رئيس المجلس في تصريح صحفي بالمناسبة، الأجواء الإيجابية والنقاش الغني والمثمر الذي ميز أطوار المناقشة والمصادقة على قانونين هامين، لما لهما دلالات سياسية وثقافية وهوياتية على مستوى ترسيخ وتوطيد البناء المؤسساتي الديمقراطي.
واعتبر رئيس المجلس أن القانونين المصادق عليهما سيدشنان محطة جديدة في تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمغرب وادماجها في مختلف مناحي الحياة العامة، حيث يشكل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية قوة اقتراحية وإطارا مؤسساتيا ومرجعيا، يروم تطوير سياسات لحماية وتنمية اللغتين الرسميتين بشكل يراعي انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية مع تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا، وتعزيز الهوية المغربية للحفاظ على تنوع مكوناتها وتحقيق انصهارها من خلال الولوج إلى الحقوق الثقافية، وتطوير اقتصاد الثقافة، وضمان الانسجام بين المتدخلين في المجال الثقافي والفني.
وأكد رئيس المجلس بالمناسبة، المكانة المحورية للثقافة الأمازيغية في المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، معتبرا أن التصويت على مشروعي القانونين التنظيميين يمثل لحظة تاريخية من حقنا أن نفتخر بها، وهو استمرار طبيعي للتراكم الغني والايجابي الذي دشنه خطاب العرش لجلالة الملك سنة 1999، والخطاب التاريخي باجدير سنة 2001، مرورا بوضع الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية، وانتهاء بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية.
وذكر السيد بن شماش، في هذا السياق، أن مجلس المستشارين تفاعل مبكرا مع هذا التحول النوعي الهام الذي تضمنه الفصل الخامس من الدستور، حيث سارع إلى تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغي عبر كتابة واجهة المجلس باللغة الامازيغية.. وتضمين نظامه الداخلي بالمقتضيات الكفيلة بتهيئ الظروف وضمان البنيات اللوجيستيكة اللازمة لضمان تفعيل هذه المقتضيات على مستوى اشغال المجلس. كما أبرم المجلس اتفاقية تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بتاريخ 3 ماي 2017، تتويجا لمسلسل التعاون بين المؤسستين، وذلك من أجل الاستفادة من خبرته التقنية والعلمية وضمان إدماج ناجع وفعال للغة الأمازيغية في أشغال مجلس المستشارين، فضلا عن تنظيم لقاءات حول الامازيغية في إطار الهدف الثالث من استراتيجية عمل مجلس المستشارين المتمثل في جعله مؤسسة متفاعلة مع نبض المجتمع ودينامياته و فضاء للحوار العمومي و النقاش المجتمعي التعددي، لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور و تحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق لاسيما الثقافية و اللغوية منها.