تقرير لجنة الخارجية حول مشاريع قوانين تهم خمس اتفاقيات دولية :
1. مشروع قانون رقم 08.20 يوافق بموجبه على معاهدة أفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي ( معاهدة بليندابا)، الموقعة بالقاهرة (مصر) في 11 أبريل 1996.
2. مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016.
3. مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 أغسطس 2020.
4. مشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح سبتمبر 2020.
5. مشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقع ببكين في 29 يونيو 2015.