تم اليوم الأربعاء فاتح نونبر 2017 بمقر مجلس المستشارين، توقيع اتفاقية تعاون بين رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد نزار بركة.
في بداية كلمته أبرز رئيس مجلس المستشارين علاقات التعاون المثمرة القائمة بين المجلسين، والتي تجلت بالأساس في تجاوب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع طلبات إبداء الرأي لفائدة مجلس المستشارين حول العديد من القضايا المرتبطة بالعمل البرلماني ولاسيما المرتبطة منها بالتشريع وتقييم السياسات العمومية، منوها بعمله النوعي ومشاركته القيمة في مختلف الأوراش والمبادرات التي يشتغل عليها المجلس ضمن مخطط عمله الاستراتيجي للفترة من 2016 إلى 2018، وخصوصا المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، والملتقى البرلماني للجهات،والعدالة المناخية، وأهدف التنمية المستدامة، والإستراتيجية المندمجة للشباب.
وأكد السيد حكيم بن شماش أن التوقيع على هذه الاتفاقية يؤسس لمرحلة جديدة في علاقة الشراكة المؤسساتية بين المجلسين انسجاما مع طموح مجلس المستشارين في إرساء شراكة نموذجية بين المؤسسات الدستورية الوطنية.
وبدوره، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مجلس المستشارين كان أول شريك للمجلس، سواء على مستوى عدد طلبات إبداء الرأي أو اللقاءات والأنشطة المشتركة.
وأبرز السيد نزار بركة أن هذه الاتفاقية تعد ترجمة للتراكم الايجابي بين المجلسين، الغاية منها تحقيق التكامل والتعاون البناء على مستوى واجهات العمل المشترك كالجهوية المتقدمة التي يواكبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما دعا إلى التفكير في بلورة برنامج يضم مختلف مستويات ومجالات العمل المشترك في أفق إرساء شراكة متينة بين المجلسين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار للتعاون بين المجلسين فيما يتعلق بمواكبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأشغال ومبادرات مجلس المستشارين، وبمآل الآراء التي يدلي بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إما بطلب من مجلس المستشارين، أو بمبادرة منه في إطار الإحالة الذاتية.
ويلتزم مجلس المستشارين، بموجب هذه الاتفاقية، بالسهر على أن تشمل تقارير اللجان النيابية بمجلس المستشارين حول المواضيع أو حول النصوص التشريعية المدروسة، الرأي الاستشاري الذي أدلى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الشأن، واعتماد مجلس المستشارين، في إطار إعداده للتقارير المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، للآراء والتقارير الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كأرضية للمواضيع المدروسة.
كما يلتزم بإحالة الآراء الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على اللجان المختصة للدراسة والمناقشة، إما ضمن اجتماعاتها أو في إطار لقاءات دراسية تنظم لهذا الغرض, وأيضا تعميم آراء وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أعضاء مجلس المستشارين، ولا سيما من خلال نشرها في الموقع الإلكتروني لمجلس المستشارين، وموافاة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتقارير حول مآل الآراء الاستشارية التي أدلى بها إلى مجلس المستشارين.
أما بخصوص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فيلتزم بموجب هذه الاتفاقية، بدعم أشغال مجلس المستشارين بالآراء والدراسات المطلوبة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وموافاة مجلس المستشارين بكل الآراء والدراسات التي ينجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الإحالة الذاتية.
كما يلتزم بالاستجابة لطلبات مجلس المستشارين، بتقديم عروض أمام اللجان الدائمة والمؤقتة من أجل تقديم الشروحات والتوضيحات اللازمة بشأن الآراء والدراسات والتقارير المنجزة من طرفه، سواء ضمن اجتماعات اللجان أو ضمن ندوات أو لقاءات دراسية، وأيضا مواكبة مبادرات وواجهات عمل مجلس المستشارين بالخبرة والدراسة، لاسيما الملتقى البرلماني للجهات، والمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي يضطلع بشأنه مجلس المستشارين،بموجب الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركات والمشاركين في فعاليات دورته الثانية بتاريخ 20 فبراير 2017، بمهمة مواصلة البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.
ويلتزم الطرفان، حسب نص الاتفاقية، بعقد اجتماع سنوي لتقييم التعاون بين المجلسين في موضوع الاتفاقية، ضمن لجنة مشتركة يشكلها المجلسين لهذا الغرض.
حضر حدث التوقيع على هذه الاتفاقية، السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، والسيد حميد كوسكوس الخليفة الثالث لرئيس المجلس، والسيد رشيد المنياري محاسب المجلس، والسيد أحمد الخريف أمين المجلس، فضلا عن السيدة كريمة مكيكــــة والسيد طارق أكيزول عضوا مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي