تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

توقيع اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون بين مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

2023-07-07
توقيع اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون بين مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

وقع مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون بين المؤسستين.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد رضا الشامي، إلى تقوية إطار التعاون بين المؤسستين الدستوريتين ولاسيما مواكبة مختلف واجهات عمل ومبادرات مجلس المستشارين، وكذا تفعيل الآراء التي يدلي بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إما بطلب من مجلس المستشارين، أو بمبادرة منه في إطار الإحالة الذاتية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد ميارة إن توقيع هذه الاتفاقية يدشن مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين المؤسستين، عنوانها التعاون والتنسيق من أجل أداء مؤسساتي فعال، مضيفا أن الاتفاقية  المبرمة تتوخى في كنهها ومضمونها إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين المجلسين.

وعبر السيد ميارة عن تطلعه لأن يشكل إطار الشراكة والتعاون هذا دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق بين المجلسين، بما يتيح دعم الوظائف التشريعية والرقابية والتقييمية لمجلس المستشارين بالآراء والدراسات المطلوبة، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وبما يمكن من تنظيم لقاءات حوارية منتظمة لمناقشة الآراء والدراسات التي ينجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي يلتزم مجلس المستشارين باتخاذ كافة التدابير اللازمة لترجمة الخلاصات والتوصيات المنبثقة عنها إلى مبادرات تشريعية ولاستثمارها في مجال مراقبة عمل الحكومة وفي مجال تقييم السياسات العمومية.

وأكد بهذه المناسبة على أهمية إدراج الدبلوماسية الموازية ضمن مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين المجلسين، بما يخدم المصالح العليا للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

من جانبه، قال السيد رضا الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذه الاتفاقية التي ترمي إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين، من شأنها مضاعفة عدد الإحالات الموجهة من قبل مجلس المستشارين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضحا أن أزيد من 67 في المائة من إجمالي الاحالات الواردة على المجلس ختى الآن، تقدم بها مجلس المستشارين.

كما يتعلق الأمر، وفق السيد الشامي، بتوسيع نطاق التعاون لتشمل ثلاث مواضيع تهم “سبل تعزيز الديمقراطية التشاركية” و”المشاركة المواطنة” و”التعاون في مجال الدبلوماسية الموازية”، مؤكدا في هذا الصدد، إرادة المجلس في إشراك المواطن أكثر فأكثر، في إعداد تقارير المجلس.

وأعلن السيد الشامي في هذا الإطار، عن إطلاق ، اعتبارا من سنة 2022، منصة رقمية “مواطنة” لتلقي مختلف الآراء والمقترحات ذات الصلة بالمواطن.

يشار  إلى أن توقيع هذه الاتفاقية تم على هامش لقاء دراسي بمجلس المستشارين خصص لتقديم ومناقشة مخرجات التقريرين اللذين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاجتماعي ، في إطار إحالة ذاتية، تحت عنوان “مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب” و”الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين”.