إن رئيس الجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ورئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية، المجتمعين في نواكشوط يوم الاثنين 18 يوليو 2022، والمشار إليهما أدناه ب "الطرفين"
- وعيا منهما بأهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في التقريب بين الشعوب؛
- واستحضارا لتمسك البلدين بقيم الحرية والديمقراطية، وبالروابط التاريخية والثقافية التي تجمعهما، مما يجعل من المناسب إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بينهما، خصوصا بين المؤسستين التشريعيتين؛
- واعتبارا لتطابق مواقف البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية؛
- وإدراكا لأهمية إرساء آليات منتظمة وفعالة للتشاور وتبادل الآراء كأدوات للتعاون بين المؤسستين البرلمانيتين؛
- ومراعاة للظرفية الإقليمية والدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات مشتركة؛
فإن الطرفين يعلنان ما يلي:
المادة الأولي:
يتعهد الطرفان بإقامة علاقات متميزة بينهما، تقوم على مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة والالتزام بالمضي قدما في التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛
المادة الثانية:
تشمل هذه المذكرة المجالات التالية:
- تنمية التعاون في مجال العلاقات البرلمانية من خلال تبادل الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والإدارة البرلمانية وتقنيات التواصل البرلماني والتعاون مع المجتمع المدني وأي مجالات أخرى تدخل في اختصاصهما؛
- العمل على تجسيد المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي.
المادة الثالثة:
يمكن أن تتخذ الشراكة بين الطرفين الأشكال التالية بشكل خاص:
- تنظيم اجتماعات دورية بين المؤسستين، ولاسيما بين اللجان البرلمانية، بهدف تبادل الخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك،
- تنظيم مؤتمرات ومنتديات وندوات وورشات عمل بالتناوب بين المؤسستين حول القضايا الثنائية الرئيسية أو القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمامهما،
- وضع برامج للزيارات الدراسية والإعلامية والإدارية لتعزيز القدرات بين أطر المؤسستين.
المادة الرابعة:
يتشاور وفود الطرفين خلال مشاركتهما في اجتماعات المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية التي يكون البلدان عضوين فيها.
المادة الخامسة:
يجوز لكلا الطرفين اقتراح تعديلات على هذه المذكرة.
المادة السادسة:
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفيْن.
تمت المصادقة على هذه المذكرة ووقعها الطرفان في نسختين باللغة العربية.
رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية
النعمَ ميّاره الشيخ أحمد بايّه