عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الخميس 13 شتنبر 2018 اجتماعه العادي، برئاسة السيد حكيم بن شماش رئيس المجلس، خصص للاطلاع على التحضيرات المتواصلة لإنجاح الدخول البرلماني للسنة التشريعية 2018-2019، والتداول في عدد من القضايا المرتبطة باختصاصات المجلس على مستوى التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والديبلوماسية البرلمانية، والانفتاح على محيط المجلس وتدبير شؤونه الإدارية والمالية.
وفي مستهل الاجتماع، استحضر رئيس المجلس المضامين القوية الدالة للخطابين المولويين السامين بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب والذكرى لـ 19 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، وما تفرضه من اوراش عمل على أجندة مجلس المستشارين، مؤكدا أن المجلس سيحرص على مواكبة وتفعيل كل التوجيهات التأطيرية السديدة التي تضمنها خطاب جلالته وفق موقعه وأدواره الدستورية الجديدة.
وبعد الإطلاع على الترتيبات الجارية بشأن الدخول البرلماني الجديد، توقف أعضاء المكتب، خلال هذا الاجتماع، على اهمية المشاريع ومقترحات القوانين التي سيتدارسها المجلس، وانشطة اللجان البرلمانية، وكذا التقارير المحالة على مكتب المجلس، حيث قرر في هذا الشأن إحالة نسخة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات على الفرق والمجموعات البرلمانية في أفق التحضير للجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان قصد الاستماع لعرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
وتداول مكتب المجلس في تقارير ومواعيد الأنشطة الديبلوماسية البرلمانية، حيث عرض أجندة مشاركة مكونات المجلس في مختلف التظاهرات والمنتديات التي تنظمها المؤسسات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية الشريكة.