جدول الأعمال النهائي
للجلسات العامة المخصصة للدراسة والتصويت على
مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018
اليوم الأول: الجمعة 8 دجنبر 2017
الجلسة الصباحية: على الساعة العاشرة صباحا:
1- تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ (20 دقيقة)
2- الشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق، كالتالي:
الفريق |
الحصة الزمنية |
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
37 دقيقة و17 ثانية |
فريق الأصالة والمعاصرة |
37 دقيقة و17 ثانية |
الجلسة المسائية: على الساعة الثالثة زوالا:
-
استكمال المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية التالية:
الفريق أو المجموعة |
الحصة الزمنية |
فريق العدالة والتنمية |
24 دقيقة و23 ثانية |
الفريق الحركي |
20 دقيقة و30 ثانية |
فريق التجمع الوطني للأحرار |
16 دقيقة و38 ثانية |
فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب |
14 دقيقة و3 ثواني |
الفريق الاشتراكي |
15 دقيقة و20 ثانية |
فريق الإتحاد المغربي للشغل |
14 دقيقة و3 ثواني |
الفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي |
12 دقيقة و45 ثانية |
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل |
10 دقائق و10 ثواني |
مجموعة العمل التقدمي |
7 دقائق و35 ثانية |
-
ردّ السيد وزير الاقتصاد والمالية.
اليوم الثاني: الاثنين 11 دجنبر 2017
الجلسة الصباحية: على الساعة العاشرة صباحا
-
التصويت على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية (تخصيص دقيقتين كحدّ أقصى لتقديم كل تعديل)
-
البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
الجلسة المسائية: على الساعة الثالثة زوالا
-
مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية:
الفريق أو المجموعة |
الحصة الزمنية |
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
19 دقيقة |
فريق الأصالة والمعاصرة |
19 دقيقة |
فريق العدالة والتنمية |
13 دقيقة |
الفريق الحركي |
11 دقيقة |
فريق التجمع الوطني للأحرار |
9 دقائق |
فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب |
8 دقائق |
الفريق الاشتراكي |
9 دقائق |
فريق الإتحاد المغربي للشغل |
8 دقائق |
الفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي |
7 دقائق |
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل |
6 دقائق |
مجموعة العمل التقدمي |
5 دقائق |
-
جواب الحكومة؛
-
التصويت على مواد الجزء الثاني؛ (التصويت بشكل اجمالي على هذا الجزء تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي لقانون المالية)
-
التصويت على مشروع القانون المالي برمته؛
-
تفسير التصويت (5 دقائق للفرق و3 دقائق للمجموعات).