تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جدول أعمال الجلسات العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2018

2017-12-06

 

جدول الأعمال النهائي

للجلسات العامة المخصصة للدراسة والتصويت على

مشروع قانون المالية رقم 68.17  للسنة المالية 2018

 

 

اليوم الأول: الجمعة 8 دجنبر 2017

 

الجلسة الصباحية: على الساعة العاشرة صباحا:

1- تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ (20 دقيقة)

2- الشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق، كالتالي:

 

 

 

 

الفريق

 

الحصة الزمنية

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

37 دقيقة و17 ثانية

فريق الأصالة والمعاصرة

37 دقيقة و17 ثانية

 

الجلسة المسائية: على الساعة الثالثة زوالا:

  1. استكمال المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية التالية:

 

 

 

 

الفريق أو المجموعة

 

الحصة الزمنية

فريق العدالة والتنمية

24 دقيقة  و23 ثانية

الفريق الحركي                       

20 دقيقة و30 ثانية

فريق التجمع الوطني للأحرار

16 دقيقة و38 ثانية

فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب

14 دقيقة و3 ثواني

الفريق الاشتراكي

15 دقيقة و20 ثانية

فريق الإتحاد المغربي للشغل

14 دقيقة و3 ثواني

الفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي

12 دقيقة و45 ثانية

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

10 دقائق  و10 ثواني

مجموعة العمل التقدمي

7 دقائق و35 ثانية

 

  1. ردّ السيد وزير الاقتصاد والمالية.

 

اليوم الثاني: الاثنين 11 دجنبر 2017

 

الجلسة الصباحية: على الساعة العاشرة صباحا

  1. التصويت على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية (تخصيص دقيقتين كحدّ أقصى لتقديم كل تعديل)

  2. البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.

 

الجلسة المسائية: على الساعة الثالثة زوالا

  1. مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية:

 

 

الفريق أو المجموعة

الحصة الزمنية

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

19 دقيقة

فريق الأصالة والمعاصرة

19 دقيقة

فريق العدالة والتنمية

13 دقيقة

الفريق الحركي                       

11 دقيقة

فريق التجمع الوطني للأحرار

9 دقائق

فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب

8 دقائق

الفريق الاشتراكي

9 دقائق

فريق الإتحاد المغربي للشغل

8 دقائق

الفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي

7 دقائق

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

6 دقائق

مجموعة العمل التقدمي

5 دقائق

 

  1. جواب الحكومة؛

  2. التصويت على مواد الجزء الثاني؛ (التصويت بشكل اجمالي على هذا الجزء تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي لقانون المالية)

  3. التصويت على مشروع القانون المالي برمته؛

  4. تفسير التصويت (5 دقائق للفرق و3 دقائق للمجموعات).