تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021

2020-12-03

 ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن مجلس المستشارين، سيعقد يوم الجمعة 04 دجنبر 2020 جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، وفق البرنامج المحين التالي:

الجلسة الأولى: من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال

1.    تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛

2.    الشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس.

 

الجلسة الثانية: ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال

1.    مواصلة المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس؛ (مع إمكانية عقد جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة)

2.    ردّ السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

 

الجلسة الثالثة:ابتداء من الساعة الخامسة مساء

-       التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

نصف ساعة بعد نهاية الجلسة الثالثة

-       البت في الجزء الثاني ومشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.

 

الجلسة الرابعة: ابتداء من السابعة والنصف مساء

1.    مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس:

2.    جواب الحكومة؛

3.    التصويت على الجزء الثاني؛

4.    التصويت على مشروع قانون المالية برمته؛

5.    تفسير التصويت.

وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في المواعيد المحددة أعلاه