تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

292

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة: الخليفة الرابع للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة العدل :

  • شفوي محوري : استراتيجية الوزارة لمحاربة الفساد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي محوري : السير العام للمحاكم بسبب كوفيد 19 ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي محوري : الإستراتيجية التي تعتزم وزارتكم تنزيلها لتنظيم تصريف القضايا على مستوى المحاكم ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي محوري: تقنية التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي محوري : التقاضي عن بعد ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

وزارة الصحة:

  • شفوي محوري: تحفيز الأطر الطبية والتمريضية ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي محوري : الإستراتيجية المستقبلية للنهوض بقطاع الصحة ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي محوري : الخطة الاستشرافية لوزارة الصحة لمواجهة إمكانية تطور وباء كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي محوري : المعالم الأساسية لاستراتيجية الحكومة لتطوير قطاع الصحة ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي محوري : تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا كوفيد 19 ودور اللجنة العلمية المواكبة ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي محوري : تبسيط المساطر للفاعلين الاقتصاديين في حلقات الإنتاج والتجارة الخارجية للمنتجات الطبية والشبه الطبية ومستحضرات التجميل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

  • شفوي محوري : إجراءات الخروج التدريجي من الحجر الصحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي محوري : آخر تطورات الوباء بالمملكة وآثاره على الأطر الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي محوري: الخصاص في الموارد البشرية بالعالم القروي  ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي محوري : الوضعية الصحية ببلادنا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  • شفوي محوري : استراتيجية الحكومة لدعم أنماط النقل المتضررة من جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي محوري : التدابير المتخذة اتجاه المقاولات التي لم تستطع إنجاز المشاريع في التاريخ المحدد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي محوري : خطة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لما بعد رفع الحجر الصحي ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي محوري : تدبير مخلفات جائحة كورونا على القطاع ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي محوري : الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 خاصة مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي من أجل إعادة إنطلاق القطاع ومؤسساته ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 293 من النظام الداخلي:

يمكن للمستشارات  والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.

يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين  أو أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

تبرمج الأسئلة المحورية في بداية الجلسة، وتدمج في إطار وحدة الموضوع،وتخصم من الحصة الإجمالية لاسئلة الفريق أو المجموعة أو الأعضاء غير المنتسبين.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: