تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

315

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الحميد الصويري : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

  • شفوي آني: تعبئة الكفاءات المتخصصة من مغاربة العالم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
  • شفوي آني: تعبئة واستثمار الكفاءات المتخصصة من أبناء الجالية المغربية بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وزارة الصحة:

  • شفوي: الخصاص في الأطر التمريضية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
  • شفوي: إقرار الحكامة التدبيرية في قطاع الصحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
  • شفوي: تدني الخدمات الصحية بالمراكز والمستشفيات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
  • شفوي: الاختلالات التي تعرفها بعض المستشفيات الإقليمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
  • شفوي: التجهيزات الطبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
  • شفوي: ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
  • شفوي: المنظومة الصحية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
  • شفوي: الشروط الصحية الواجبة بالمستشفيات المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
  • شفوي: المتابعة الصحية لسكان العالم القروي والمناطق الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
  • شفوي: وضعية المنظومة الصحية في ظل الأزمة الوبائية المتفاقمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
  • شفوي: مشاركة المغرب في التجارب السريرية للتوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.  
  • شفوي: بروتوكول التكفل بالمصابين بفيروس كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
  • شفوي: أسباب الارتفاع المتصاعد للوفيات في صفوف المصابين بفيروس كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة:

  • شفوي: العنف الجنسي ضد الأطفال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
  • شفوي: الإستراتيجية المندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
  • شفوي: حماية الأطفال من جرائم الأنترنيت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
  • شفوي: مآل استمرارية منظومة الدعم الاجتماعي ومختلف البرامج الاجتماعية في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

 

  1. أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: