تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

017

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2021
  • امين الجلسة : السيدة: صفية بلفقيه
  • رئيس الجلسة : السيد النعم ميارة: رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة  التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة:

  • شفوي آني: وضعية المرأة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي آني: وضعية المرأة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي آني: المرأة المغربية بين المكاسب والمطالب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 
  • شفوي آني: وضعية المرأة المغربية في السياسات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 
  • شفوي آني: وضعية المرأة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 
  • شفوي آني: وضعية المرأة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. 
  • شفوي آني: وضعية المرأة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 
  • شفوي آني: الإجراءات المتخذة للارتقاء بمكانة المرأة ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 
  • شفوي آني: قضايا المرأة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 
  • شفوي آني: النهوض بوضعية المرأة ببلادنا، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 
  • شفوي آني: التخفيف من معاناة المرأة المغربية التي توجد في وضعية هشاشة، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. 
  • شفوي آني: النهوض بوضعية المرأة، للمستشارين المحترمين أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 293 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

يمكن للمستشارات والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.

يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين او أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

تبرمج الأسئلة المحورية في بداية الجلسة، وتدمج في إطار وحدة الموضوع، وتخصم من الحصة الإجمالية لأسئلة الفريق أو المجموعة أو الأعضاء غير المنتسبين.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: