رقم الجلسة
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2024
- امين الجلسة : السيد: محمد رضى الحميني
- رئيس الجلسة : السيد لحسن حداد: النائب الرابع للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة العدل:
- شفوي آني: نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع العدل، (خالد السطي، لبنى علوي).
- شفوي آني: التدابير المتخذة للحد من ارتفاع ظاهرة الطلاق ببلادنا، (فريق الأصالة والمعاصرة).
- شفوي آني: سير العدالة في ظل إضراب المحامين، (فريق التجمع الوطني للأحرار).
- شفوي: أوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط، (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
- شفوي: تشجيع الاستثمار في تحسين البنية التحتية القضائية، (فريق التجمع الوطني للأحرار).
- شفوي: دور القضاء في جذب الاستثمارات وحمايتها، (فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب).
- شفوي: مآل المنصة المتعلقة بعقود الزواج، (الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية).
- شفوي: مشروع تقريب القضاء من المتقاضين، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية).
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية:
- شفوي آني: استراتيجية الاستثمار ببلادنا، (الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية).
- شفوي: حصيلة تنفيذ ميثاق الاستثمار، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية).
- شفوي: تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، (فريق الأصالة والمعاصرة).
- شفوي: سبل تجاوز العراقيل الإدارية التي تعاني منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، (فريق التجمع الوطني للأحرار).
- شفوي: تعقيد المساطر الادارية للاستثمار في وجه أفراد الجالية المغربية، (فريق التجمع الوطني للأحرار).
- شفوي: ضعف مردودية الاستثمارات ببلادنا على النمو والتشغيل، (فريق الاتحاد المغربي للشغل).
- شفوي: تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، (فريق التجمع الوطني للأحرار).
- شفوي: اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
- شفوي: مقاربة ميثاق الاستثمار الجديد في تحقيق العدالة المجالية، (الفريق الحركي).
- شفوي: ميثاق الاستثمار الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، (فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب).
- شفوي: تطبيق العدالة المجالية في توطين الاستثمارات ببلادنا، (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).
كتابة الدولة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني :
- شفوي آني: الإجراءات المتخذة لتنزيل القانون رقم 17-50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، (الفريق الحركي).
- شفوي: إعادة إدماج قطاع الصناعة التقليدية في الاقتصاد المهيكل، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية).
- شفوي: استعمال مواد الصناعة التقليدية في المؤسسات والبنايات الحكومية ومشاريع السكن والسياحة، (فريق الأصالة والمعاصرة).
- شفوي: آليات تسويق منتجات الصناعة التقليدية، (فريق التجمع الوطني للأحرار).
- شفوي: تنمية وتطوير قطاع الصناعة التقليدية، (مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي).