تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

009

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2021
  • امين الجلسة : السيد جواد الهلالي
  • رئيس الجلسة : السيد أحمد اخشيشن: الخليفة الثاني للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج:

  • شفوي آني: مستجدات القضية الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي آني: مستجدات قضية الوحدة الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي آني: مستجدات قضية الوحدة الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي آني: مستجدات وحدتنا الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي آني: مستجدات القضية الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي آني: مستجدات قضية الوحدة الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. 

  • شفوي آني: مستجدات قضية الوحدة الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

  • شفوي آني: مستجدات ملف وحدتنا الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي آني: مستجدات قضية وحدتنا الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي آني: مستجدات وتطورات القضية الوطنية، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي آني: مستجدات قضية الوحدة الترابية، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. 

  • شفوي آني: مستجدات قضية الوحدة الترابية، للمستشارين المحترمين أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: