تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

287

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2020
  • امين الجلسة : السيد: إدريس الراضي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات :

 

  • شفوي محوري : تداعيات أزمة كورونا على القطاع الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي محوري : المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي خاصة في ظل جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي محوري : إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف على الموسم الفلاحي ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي محوري : استراتيجية الحكومة للحد من آثار جائحة كورونا وما بعدها على وضعية الفلاحين وساكنة المناطق القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي محوري : الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي محوري: التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الجفاف وتأثيرات جائحة فيروس كورونا على القطاع الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي محوري : وقع الجفاف على نجاعة الصناعات الغذائية وتأثيره المحتمل على الأمن الغذائي ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

  • شفوي محوري : الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة ووطأة الجفاف على الفلاحين والعمال الزراعيين والكسابة ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي محوري : الفلاحة الوطنية في ظل إكراهات التساقطات المطرية وحالة الطوارئ الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي محوري : الإجراءات التي تنوي وزارة الفلاحة القيام بها لتخفيف آثار الجفاف وجائحة كورونا على العمال الزراعيين والفلاحين وعلى الوطن برمته وكذا على أجراء قطاع الصيد البحري، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 293 من النظام الداخلي:

يمكن للمستشارات  والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.

يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين  أو أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

تبرمج الأسئلة المحورية في بداية الجلسة، وتدمج في إطار وحدة الموضوع،وتخصم من الحصة الإجمالية لاسئلة الفريق أو المجموعة أو الأعضاء غير المنتسبين.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: