328
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد الحميد الصويري : الخليفة الخامس للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
-
شفوي آني: تعزيز الاستثمار بموانئ الصيد التقليدي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي آني: تحفيز وتشجيع عمال الشساعة الاستثنائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي آني: تثنية وكهربة الخط السككي وجدة-فاس -الناظور، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: إعادة النظر في تدبير رخص النقل المزدوج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: قطاع النقل المزدوج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: تلوث واد سبو، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: ربط الأقاليم الجنوبية بخط السكك الحديدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الحوار الاجتماعي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: الإجراءات الاستباقية المتخذة للتخفيف من آثار البرد الذي تعرفه بعض المناطق موسميا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: تأهيل المسالك الطرقية بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: مآل اتفاقيات الشراكة مع الجماعات الترابية لإنجاز الطرق القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: برنامج فك العزلة عن العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: غلاء فواتير الماء بالعديد من الأقاليم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: أهمية السدود لتأمين تزويد المملكة بالماء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة العدل:
-
شفوي: العقوبات البديلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة:
-
شفوي: ارتفاع مبالغ فواتير الماء والكهرباء بعدد من أقاليم المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: غلاء فواتير استهلاك الكهرباء في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن التلوث الذي تفرزه المناطق الصناعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: استراتيجية الدولة في مجال الطاقات البديلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.
المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:
- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛
- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة ا 14h00: