تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

018

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2021
  • امين الجلسة : السيدة: صفية بلفقيه
  • رئيس الجلسة : السيد أحمد اخشيشن: الخليفة الثاني للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة  التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة:

  •  شفوي آني: الدخول المدرسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. (6 دقائق)
  • شفوي آني: التدابير المعتمدة لمواكبة الدخول المدرسي وتوفير الشروط الضرورية لإنجاحه، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. (3 دقائق)

  • شفوي آني: صعوبات الدخول المدرسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. (6 دقائق)

  • شفوي آني: مستجدات الدخول المدرسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. (3 دقائق)

  • شفوي آني: إنجاح الموسم الدراسي 2021-2022، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.(6 دقائق)

  • شفوي آني: الدخول المدرسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. (3 دقائق)

  • شفوي آني: الدخول المدرسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. (3 دقائق)

  • شفوي آني: الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2021-2022، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. (3 دقائق)

  • شفوي آني: التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. (دقيقة ونصف)

  • شفوي آني: معيقات الدخول المدرسي 2021-2022، للمستشارين المحترمين أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. (دقيقة ونصف)

  وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:

  •  شفوي آني: الدخول الجامعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. (9 دقائق)
  • شفوي آني: الظروف التي تم في ظلها الدخول الجامعي 2022-2021، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. (6 دقائق)

  • شفوي آني: التدابير المتخذة لإنجاح الدخول الجامعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. (3 دقائق)

  • شفوي آني: آفاق العدالة المجالية في مجال التعليم العالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. (3 دقائق)

  • شفوي آني: الدخول الجامعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. (3 دقائق)

  • شفوي آني: تنزيل إصلاح الجامعة المنصوص عليه في القانون الإطار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. (دقيقة ونصف)

  • شفوي آني: توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. (دقيقة ونصف)

 توزيع التوقيت:

  •  27 دقيقة للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للجواب والتعقيب ،

  •  27 دقيقة للسادة المستشارين والسيدات المستشارات للسؤال والتعقيب.

 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

المادة 293 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

يمكن للمستشارات والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.

يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين او أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

تبرمج الأسئلة المحورية في بداية الجلسة، وتدمج في إطار وحدة الموضوع، وتخصم من الحصة الإجمالية لأسئلة الفريق أو المجموعة أو الأعضاء غير المنتسبين.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: