تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

010

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2021
  • امين الجلسة : السيد: مصطفى مشارك
  • رئيس الجلسة : السيد عبد السلام بلقشور: الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الشباب والثقافة والتواصل:

شفوي آني: النهوض بوضعية دار الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

شفوي آني: التدابير المعتمدة لتأهيل دور الشباب وتطويرها حتى تستجيب هذه الفضاءات لانتظارات الشباب المغربي والتعاطي مع احتياجاتهم الآنية والمستقبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

شفوي آني: تطوير اختصاصات وعمل دور الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

شفوي آني: استراتيجية الوزارة في تفعيل دور الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

شفوي آني: استراتيجية الحكومة المتعلقة بتفعيل دور الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

شفوي آني: استراتيجية الوزارة في تفعيل دور الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. 

شفوي آني: استراتيجية الوزارة في تفعيل دور الشباب وربطها بالفعل المقاولاتي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

شفوي آني: الاستراتيجية المتخذة لتفعيل وإعادة الاعتبار لدور الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

شفوي آني: تفعيل دور الشباب في تأطير ومواكبة الشباب، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. 

شفوي آني: تفعيل دور الشباب، للمستشارين المحترمين أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. 

أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: