رقم الجلسة
031
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2022
- امين الجلسة : السيد: جواد الهلالي
- رئيس الجلسة : السيد فؤاد قديري: الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة التجهيز والماء:
- شفوي آني: التدابير المتخذة لمعالجة إشكالية ندرة المياه، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
- شفوي آني: تدارك النقص في الموارد المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي: ترشيد الموارد المائية وتعميم معالجة المياه العادمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
- شفوي آني: محطات تحلية مياه البحر واعتماد تكنولوجيات منخفضة التكلفة في هذا المجال، ونطاق استعمال المياه المعالجة وإعادة استعمالها وخريطة المياه الجوفية المتوفرة بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية.
- شفوي آني: حقينة السدود المائية ووضعيتها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- شفوي آني: تأثير تأخر الأمطار على توفير العرض المائي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
- شفوي: الوضعية المزرية لنهر أم الربيع، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي: وضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
- شفوي: مساهمة البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب في تنمية الأنشطة السوسيو اقتصادية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- وزارة النقل واللوجستيك:
- شفوي آني: ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته على مهنيي قطاع النقل الطرقي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
- شفوي آني: الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي آني: مشاكل النقل الطرقي ببلادنا في ظل ارتفاع أثمنة المحروقات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- شفوي آني: وضعية مهنيي النقل في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- شفوي آني: الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة التي يعرفها قطاع النقل ببلادنا وتفادي انعكاساتها على مهنيي القطاع، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
- شفوي آني: تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
- شفوي آني: مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية:
- شفوي آني: انقطاع بعض الأدوية المصيرية من مراكز تحاقن الدم والمستشفيات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
- شفوي آني: الخصاص المسجل في أدوية داء السكري في بعض المراكز الصحية بمدينة مراكش، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي: إشكالية غياب العدالة المجالية في القطاع الصحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
- شفوي: التسريع بإخراج النظام الأساسي الخاص بمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام، للمستشارين المحترمين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
- شفوي: صيانة المراكز الصحية القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي: النهوض بالمجال الصحي والحماية الاجتماعية بأقاليم جهة درعة تافيلالت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي: وضعية المستشفيات الاقليمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي: الخريطة الصحية للقطاع الخاص، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.
المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:
- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛
- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الواحدة زوالا 13h00: