تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

288

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الداخلية :

  • شفوي محوري : التدابير المعتمدة على مستوى الإدارة المركزية أو الترابية جهويا وإقليميا ومحليا لتدبير جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي محوري : التدابير المستقبلية في ظل كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
  • شفوي محوري : حصيلة قطاع الداخلية في مواجهة جائحة كورونا وتدبير مرحلة الخروج من الحجر الصحي ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. شفوي محوري : استراتيجية الحكومة لتدبير الحجر الصحي وما بعده والحد من تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
  • شفوي محوري : الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 خاصة مرحلة مابعد رفع الحجر الصحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي محوري: التدابير التي تعتزمون القيام بها لإنجاح مرحلة ما بعد الحجر الصحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 
  • شفوي محوري : الاقتصاد الجهوي رافعة أساسية للانتاجية والتنافسية والحماية الاجتماعية ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 
  • شفوي محوري : صعوبة التحاق العمال بمقرات عملهم بفعل الإجراءات الاحترازية التي تحد من التنقل فيما بين مدن وقرى المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 
  • شفوي محوري : إجراءات الطوارئ لمواجهة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
  • شفوي محوري : تجاوزات بعض رجال السلطة خلال حالة الطوارئ واستراتيجية الوزارة للرفع التدريجي للحجر الصحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 293 من النظام الداخلي:

يمكن للمستشارات  والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.

يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين  أو أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.