رقم الجلسة
073
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2022
- امين الجلسة : السيدة : صفية بلفقيه
- رئيس الجلسة : السيد أحمد اخشيشن: الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الداخلية:
- شفوي آني: الحصيلة المرحلية للشطر الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (الفريق الاشتراكي).
- شفوي آني: تثمين المكتسبات وتجاوز المعيقات التي تواجه مبادرة التنمية البشرية، (فريق الأصالة والمعاصرة).
- شفوي آني: إدماج الشباب في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).
- شفوي آني: حصيلة وآفاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (فريق الاتحاد المغربي للشغل).
- شفوي: مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية).
- شفوي: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
- =============================================================================
- شفوي آني: الجبايات المحلية، (الفريق الحركي).
- شفوي آني: مآل إصلاح منظومة الجبايات المحلية، (فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب).
- شفوي آني: المواكبة المالية والتقنية للجماعات الترابية ودعمها في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها، (مجموعة العدالة الاجتماعية).
- شفوي: الجبايات المحلية، (فريق التجمع الوطني للأحرار).
- =============================================================================
- شفوي آني: تدبير الكوارث الطبيعية، (مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي).
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.
المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:
- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛
- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.