337
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الداخلية:
- شفوي: مراقبة الأسعار والحماية من المضاربات بأسواق الجملة لبيع الخضر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي: الإشكالات المرتبطة بجبايات الجماعات المحلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- شفوي: معاناة سكان الجبال مع موجة البرد القارس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
- شفوي: العدالة المجالية وتفعيل اختصاصات الجهات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
- شفوي: دور الجهات والجماعات في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
- شفوي: التدابير الاستباقية لمواجهة البرد والفيضانات بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج:
-
شفوي آني: ظاهرة هجرة الكفاءات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: إعادة النظر في المنحة الدراسية الجامعية بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: منجزات وآفاق الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
-
شفوي: وضعية الأساتذة الباحثين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: الرفع من عدد مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: التدابير المعتمدة لتيسير الدراسة برسم الموسم الجامعي 2020/2021 في ظل جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الشغل والإدماج المهني:
-
شفوي: تغييب البعد الجهوي في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: حصيلة برامج إنعاش الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الحريات النقابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: معاناة البحارة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: التدابير المتخذة للحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع الخاص، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: الإجراءات المتخذة لإجبارية التصريح بالأجراء من طرف أرباب العمل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: التأخر في إخراج المراسيم التطبيقية للقرارت الصادرة عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: الأوضاع المادية والمعنوية المزرية لحراس الأمن الخاص وعمال شركات المناولة، للمستشارين المحترمين
السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.
المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:
- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛
- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: