330
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:
شفوي: التأطير الديني لمغاربة العالم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
شفوي: تجديد الخطاب الديني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الصحة:
شفوي: تردي الوضع الصحي بجهة بني ملال-اخنيفرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
شفوي: نقص الأطر الطبية بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
شفوي: تجاوز نقص الموارد البشرية بقطاع الصحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
شفوي: تجاوزات المصحات الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
شفوي: تأهيل المستشفيات الإقليمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
شفوي: فيروس كورونا المستجد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
شفوي: تداعيات خطر فيروس كورونا على بلادنا والإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الشأن، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
شفوي: الإجراءات التي تبنتها الحكومة لمحاصرة جائحة كورنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
شفوي: استكمال تعميم التغطية الصحية على أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين وذوي الحقوق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
شفوي: تفعيل نظام للتحفيزات المادية والمعنوية للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
شفوي: نجاعة البروتكول الصحي لمكافحة وباء كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
شفوي: تعميم نظام التغطية الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
شفوي: ضرورة تحفيز الأطر الطبية والشبه طبية لوزارة الصحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
شفوي: رفض المستشفيات استقبال المرضى وإجراء العلميات الجراحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
شفوي: قلة أجهزة التنفس والأسرة المجهزة لعلاج مرضى كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج:
شفوي: تعبئة الكفاءات المغربية المهاجرة في مجال الإعلام لخدمة القضية الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
شفوي: تدابير الحكومة للحد من هجرة الكفاءات، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
شفوي: هجرة الكفاءات المغربية إلى الخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.