تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

318

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان:

  • شفوي: التمييز ضد المرأة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

  • شفوي: مستوى إنجاز المشاريع السكنية، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري. 
  • شفوي: المباني الآيلة للسقوط، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 
  • شفوي: مآل البرنامج الوطني لترميم المباني الآيلة للسقوط، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي: احترام معايير الجودة في السكن الإجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي: الحد من البناء العشوائي وإدخال سياسة البناء في الدورة الاقتصادية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 
  • شفوي: صعوبة حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي: ضرورة توفير منتوج سكني للطبقة المتوسطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
  • شفوي: انخفاض المساحات الخضراء بالمدن، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي: عمليات النصب التي تعرض لها المغاربة من قبل شركات عمرانية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
  • شفوي: حصيلة البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 
  • شفوي: دعم السكن الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 
  • شفوي: حصيلة برنامج مدن بدون صفيح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي: استفادة أجراء القطاع الخاص من التعويض عن فقدان الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي: التفاوتات المجالية في سوق الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 
  • شفوي: المس بالحريات النقابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 
  • شفوي: تمادي شركة ألزا في الطرد الممنهج للعمال بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في التنظيم النقابي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 
  • شفوي: ارتفاع نسبة فقدان مناصب الشغل في العديد من القطاعات الحيوية سنويا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 
  • شفوي: ضمان حقوق الأجراء في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن أزمة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي: نظام الحماية الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 
  • شفوي: تضرر النساء في سوق الشغل بسبب الجائحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 
  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: