019
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2021
- امين الجلسة : السيد: جواد الهلالي
- رئيس الجلسة : السيد فؤاد قديري: الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة النقل واللوجستيك:
شفوي آني: وضعية النقل الطرقي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. (9 دقائق)
شفوي آني: النقل الطرقي الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. (3 دقائق)
شفوي آني: التدابير المتخذة لتفادي الفوضى في قطاع النقل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. (6 دقائق)
شفوي آني: النقل الطرقي الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. (3 دقائق)
شفوي آني: مشاكل النقل الطرقي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. (3 دقائق)
شفوي آني: النقل الطرقي للبضائع، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. (3 دقائق)
شفوي آني: تأهيل النقل الطرقي ببلادنا والنهوض بأوضاع العاملين به، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. (3 دقائق)
شفوي آني: وضعية مهنيو النقل الطرقي والمقاولة النقلية، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. (دقيقة ونصف)
شفوي آني: تحسين وضعية العاملين في قطاع النقل واللوجستيك، للمستشارين المحترمين أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. (دقيقة ونصف)
توزيع التوقيت:
33 دقيقة للسادة المستشارين والسيدات المستشارات للسؤال والتعقيب.
33 دقيقة للسيد وزير النقل واللوجستيك للجواب والتعقيب ،
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة:
شفوي آني: اعتماد الرقمنة كآلية للإصلاح الإداري، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. (6 دقائق)
شفوي آني: الرقمنة كرافعة لإصلاح الإدارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. (6 دقائق)
شفوي آني: التكنولوجيا الرقمية والإصلاح الإداري، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. (3 دقائق)
شفوي آني: الرقمنة كرافعة لإصلاح الإدارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. (3 دقائق)
شفوي آني: تسريع الرقمنة كرافعة لإصلاح الإدارة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. (3 دقائق)
شفوي آني: الرقمنة كرافعة لإصلاح الادارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. (3 دقائق)
شفوي آني: الرقمنة كرافعة لإصلاح الإدارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. (3 دقائق)
شفوي آني: الإجراءات المصاحبة للرقمنة كآلية لإصلاح أعطاب الإدارة المغربية، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. (دقيقة ونصف)
توزيع التوقيت:
28 دقيقة ونصف للسادة المستشارين والسيدات المستشارات للسؤال والتعقيب.
28 دقيقة ونصف للسيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للجواب والتعقيب ،
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.
المادة 293 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
يمكن للمستشارات والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.
وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.
يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين او أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.
تبرمج الأسئلة المحورية في بداية الجلسة، وتدمج في إطار وحدة الموضوع، وتخصم من الحصة الإجمالية لأسئلة الفريق أو المجموعة أو الأعضاء غير المنتسبين.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: