رقم الجلسة
036
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2022
- امين الجلسة : السيد: جواد الهلالي
- رئيس الجلسة : السيد محمد حنين: الخليفة الأول للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:
- شفوي آني: الاستعدادات الجارية لموسم الحج 2022، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
- شفوي آني: استعدادات موسم الحج لهذه السنة (2022)، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
- شفوي آني: موسم الحج لهذه السنة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي: تعميم مراكز محاربة الأمية بالمناطق النائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
وزارة الصناعة والتجارة:
- شفوي آني: السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
- شفوي آني: الاستراتيجية المتبعة لتثمين المنتوجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
- شفوي آني: حصيلة مخطط الإقلاع الصناعي ومدى مساهمته في التنمية الإقتصادية وخلق فرص الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- شفوي: إحداث مناطق صناعية لتشجيع الاستثمار الخاص، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي: مواكبة وتشجيع تصدير المنتجات الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي: دعم وإنعاش قطاع النسيج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي: مراجعة النظام الأساسي للغرف، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وزارة الاقتصاد والمالية:
- شفوي: الوضعية المالية والاجتماعية للمتقاعدين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
- شفوي: تصور الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد ومعالجة اختلالاتها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
- شفوي: معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
- شفوي: ارتفاع أسعار بعض المواد والسلع الأساسية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية.
- شفوي: خطة الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
- شفوي: التدابير المتخذة لإنقاذ الشركات من الإفلاس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
- شفوي: مآل الحماية الإجتماعية لفائدة المهنيين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي: السياسة المعتمدة لتخفيض المديونية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
- شفوي: تزايد الديون غير المؤداة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإشكالية وجود فراغ قانوني بشأن التفاوض من أجل الإعفاء الكلي أو الجزئي من التوابع، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي: إدماج وتنظيم الاقتصاد غير المهيكل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي: حماية المنتوج الوطني ودعم القدرة الشرائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- شفوي: إصلاح ملف التقاعد بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.
المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:
- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛
- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: