تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

036

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2022
  • امين الجلسة : السيد: جواد الهلالي
  • رئيس الجلسة : السيد محمد حنين: الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

 

 

وزارة الصناعة والتجارة:

 

 

وزارة الاقتصاد والمالية:

 

  • شفوي: معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 
  • شفوي: التدابير المتخذة لإنقاذ الشركات من الإفلاس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

 

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: