تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

032

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2022
  • امين الجلسة : السيد: مصطفى مشارك
  • رئيس الجلسة : السيد المهدي عثمون: الخليفة الرابع للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة  الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة:

 

  • شفوي آني: تدبير قطاع المحروقات وتداعياته الدولية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي آني: التدابير المتخذة لإطلاق وإنجاز المشاريع والبرامج ذات الأولوية في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي: غلاء فاتورة الماء والكهرباء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.  
  • شفوي: إدماج البعد البيئي ضمن المشاريع الاستثمارية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.   
  • شفوي: استراتيجية الوزارة لتحصين السيادة الطاقية لبلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
  • شفوي: الأمن الطاقي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.  

وزارة  العدل:

 

  • شفوي آني: تنفيذ التوصيات المقدمة لبلادنا والتي أعلنت الحكومة قبولها في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. 
  • شفوي آني: إصلاح وتطوير السجل العدلي للسجناء المفرج عنهم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي آني: الإجراءات المتخذة لضمان وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة العمال في ملفات نزاعات الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 
  • شفوي آني: المحكمة الرقمية والنجاعة القضائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 
  • شفوي آني: تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 
  • شفوي: إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالمهن القضائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية.
  • شفوي: التسريع بإعداد النصوص المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
  • شفوي: استفادة النساء من تعويضات صندوق التكافل الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  

وزارة  التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة:

 

  • شفوي آني: برنامج وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للنهوض بقطاع الرياضة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي آني: التدابير المعتمدة من أجل تطوير الرياضة خاصة بعد إلحاقها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 
  • شفوي آني: واقع الرياضة بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 
  • شفوي آني: مسالك رياضة ودراسة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي آني: النهوض بقطاع الرياضة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 
  • شفوي: مآل برنامج ملاعب القرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 
  • شفوي: مآل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 
  • شفوي: تأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية في المناطق النائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي: النهوض بأوضاع الموارد البشرية للقطاع وإنصافهم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.  

 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحا 11h00: