تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

339

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التجهيز والنقل واللوجستييك والماء:

  • شفوي آني: تأهيل الطرق بإقليم الدريوش، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي آني: نزع الملكية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي آني: توسيع الشبكة الطرقية وصيانتها وملاءمتها لحركة السير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: التدابير المتخذة لتحديث الشبكة الطرقية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: مشكل صيانة الطرق والقناطر ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: إصلاح وتقوية الطرق بالأقاليم الجنوبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: التنسيق بين القطاعات في مجال الماء الشروب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: التضامن المجالي في توزيع الموارد المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: مواكبة اللاتمركز الإداري من طرف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: سياسة تحلية مياه البحر للشرب ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: توطين السدود المقرر إنجازها ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

  • شفوي: حقيقة فشل برامج البنايات الآيلة للسقوط بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: وثائق التعمير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: حصيلة البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: حصيلة برنامج مدن بدون صفيح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: تقييم تجربة الشباك الوحيد في منح تراخيص البناء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: تسوية وضعية المباني غير القانونية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: حماية المواطنين من النصب والاحتيال في مجال العقار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: