تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

007

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2021
  • امين الجلسة : السيد جواد الهلالي
  • رئيس الجلسة : السيد محمد حنين : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

  • شفوي آني: مستجدات الموسم الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
  • شفوي آني: الاستعدادات للموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
  • شفوي آني: الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
  • شفوي آني: الاستعدادات للموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
  • شفوي آني: الاستعداد للموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
  • شفوي آني: الاستعدادات للموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
  • شفوي آني: الاستعدادات للموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 
  • شفوي آني: الإجراءات المتخذة لتأمين المخزون الفلاحي ببلادنا والنهوض بأوضاع العاملين بالقطاع الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
  • شفوي آني: الموسم الفلاحي 2021/2022، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
  • شفوي آني: الإستعدادات للموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: